الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الوصية للمرتد
[م-1673] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:
القول الأول:
لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان»
(2)
.
وجاء في منح الجليل: «فلا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف
…
ولا لمرتد وحربي»
(3)
.
وفي المحرر: «وتصح الوصية للحربي، وفي المرتد وجهان»
(4)
.
°
وجه القول بعدم الصحة:
أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.
(1)
. الفتاوى الهندية (6/ 92)، منح الجليل (9/ 505، 512)، الذخيرة (7/ 10)، شرح الخرشي (8/ 171)، حاشية الدسوقي (4/ 427)، الفواكه الدواني (2/ 133)، الشرح الصغير (4/ 584)، روضة الطالبين (6/ 107)، الحاوي الكبير (8/ 193)، الإنصاف (7/ 221)، المحرر (1/ 383)، المبدع (5/ 251)، المغني (6/ 122).
(2)
. الفتاوى الهندية (6/ 92).
(3)
. منح الجليل (9/ 505).
(4)
. المحرر (1/ 383).