الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في بدائع الصنائع: «وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع»
(1)
.
وفي شرح التلويح على التوضيح: «وأما حقوق العباد، فما كان نفعًا محضًا كقبول الهبة، ونحوه يصح، وإن لم يأذن وليه»
(2)
.
القول الثاني:
لا يصح قبضه ولا قبوله، وهذا مذهب الجمهور؛ لنقصان أهليته، فالذي يتولى عنه القبول هو الولي، أو الوصي، أو القيم
(3)
.
جاء في حاشية الدسوقي: «يقوم مقام غير الرشيد أي في القبول وليه، فهو الذي يقبل له، ولا عبرة بقبوله»
(4)
.
(5)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 171).
(2)
. شرح التلويح على التوضيح (2/ 330).
(3)
. حاشية الدسوقي (4/ 424) و (4/ 88)، الخرشي (8/ 169)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 583)، حاشية الجمل (3/ 343)، حاشية الرملي (3/ 43)، نهاية المحتاج (5/ 372)، تحفة المحتاج (7/ 37)، أسنى المطالب (2/ 463) حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 43)، الإقناع للماوردي (ص: 131)،.
(4)
. حاشية الدسوقي (4/ 424).
(5)
. نهاية المحتاج (5/ 372).