الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الوصية للحيوان
الوصية للحيوان صحيحة بشرط أن يكون محترمًا.
[م-1662] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للحيوان، وقد اختلف الفقهاء في الوصية له على قولين:
القول الأول:
لا تصح الوصية للحيوان إن أراد تمليكها. وإن قال: تصرف في علفه صحت الوصية، وكانت الوصية لصاحبها، وهذا مذهب الجمهور.
وإن أطلق الوصية لم تصح الوصية عند الحنفية والشافعية مطلقًا.
وصحح الحنابلة الوصية لحيوان حبس للجهاد ما لم يرد تمليكه؛ لأنه جهة قربة، وإذا أوصى بماله لحيوان زيد صحت، ولو لم يقبله صاحبه، ويصرف في علفه، فإن مات فالباقي للورثة
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «رجل قال: أوصيت بهذا التبن لدواب فلان كان باطلًا، ولو قال: يعلف به دواب فلان كان جائزًا
…
»
(2)
.
(1)
. البحر الرائق (8/ 471)، الفتاوى الهندية (6/ 122)، حاشية ابن عابدين (6/ 663)، روضة الطالبين (6/ 105، 106)، نهاية المطلب (11/ 290)، نهاية المحتاج (6/ 46 - 47)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 152)، مغني المحتاج (3/ 42)، الإقناع (3/ 62)، كشاف القناع (4/ 365)، المبدع (6/ 46)، الإنصاف (7/ 246).
(2)
. الفتاوى الهندية (6/ 122).
وقريب من مذهب الحنفية مذهب الشافعية، وملخصه: أن الموصي إن قصد تمليك الدابة، أو أطلق فباطلة، وإن قال: تصرف في علفها صحت الوصية
(1)
.
قال إمام الحرمين: «إذا أوصى لدابة زيد بشيء، فأول ما فيه أنا نستفصل الموصي في حياته، فنقول: ما الذي أردت بذلك؟
فإن قال: أردت بذلك تمليك الدابة، فتبطل وفاقًا؛ فإنه قصد بما أطلقه محالًا.
وإن قال: قصدت بذلك صرف الموصى به إلى حاجة الدابة في علفها وسقيها، قال الأصحاب: صحت الوصية على تفصيل نذكره.
وإن قال: لم أنو شيئا أصلًا، قال الشيخ: تبطل الوصية؛ فإن ظاهرها تمليك الدابة، فلم تصح.
فإذا نوى الصرف إلى العلف، كما قلناه أو صرح به، ومات الموصي، قال صاحب التلخيص: إن قبل مالك الدابة الوصية، ثبتت وإن ردها، بطلت، وردت؛ فإن هذه الوصية تتعلق به من حيث إنها تتعلق بمصلحة ملكه، ويستحيل أن نلزمه هذه الوصية حتى نتصرف في دابته بالعلف والسقي.
قال الشيخ: رأيت للشيخ أبي زيد أنه قال: تثبت الوصية، وإن لم يقبلها مالك الدابة؛ فإن الموصي قصد بذلك علف الدابة. وذلك حسبة، وفي كل ذات كبد حرى أجر»
(2)
.
(1)
. نهاية المطلب (11/ 290)، نهاية المحتاج (6/ 46 - 47)، روضة الطالين (6/ 105)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 152)، مغني المحتاج (3/ 42).
(2)
. نهاية المطلب (11/ 290).