الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في أهلية السكران للوصية
السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته؟
السكر من محرم كالسكر من مباح.
وقيل:
السكر من محرم كالصاحي.
[م-1644] ذهب الفقهاء إلى أن الرجل إذا لم يكن في تناول المسكر متعديًا، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح وصيته
(1)
.
واختلف الفقهاء في صحة وصية السكران المتعدي في سكره، إذا لم يرجع عن وصيته حتى مات على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح وصية السكران، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(2)
.
والمراد بالسكران من ذهب عقله جملة.
(1)
. تبيين الحقائق (3/ 20)، الخرشي (8/ 133)، مغني المحتاج (3/ 39)، إعانة الطالبين (3/ 236).
(2)
. المبسوط (7/ 184) و (18/ 172)، المحيط البرهاني (4/ 68)،أسنى المطالب (3/ 29)، تحفة المحتاج (7/ 4)، مغني المحتاج (3/ 39)، حواشي الشرواني (7/ 4)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 157)، المبدع (5/ 230)، الإنصاف (7/ 187).