الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في شروط الوصي
الشرط الأول
في اشتراط البلوغ
[م-1709] اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ بعد اتفاقهم على اشتراط التمييز والعقل:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى صحة الإيصاء إلى الصبي العاقل، وللقاضي أن يخرجه من الوصاية، ويعين وصيًا آخر، ولو تصرف قبل الإخراج، قيل: ينفذ تصرفه، وقيل: لا ينفذ، وهو الصحيح، وإذا بلغ قبل الإخراج: قال أبو حنيفة: لا يكون وصيًا خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن
(1)
.
واختار كثير من الحنابلة صحة الإيصاء إلى الصبي المراهق؛ وصحح القاضي صحة الإيصاء إلى الصبي المميز؛ لأن أحمد نص على صحة وكالته.
جاء في حاشية ابن عابدين: «إذا أوصى إلى عبد أو صبي أخرجهما القاضي؛ لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف، وهل ينفذ تصرفه قبل الإخراج؟ قيل نعم، وقيل لا. وهو الصحيح؛ لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه، فلو بلغ قبل الإخراج، قال أبو حنيفة: لا يكون وصيًا وقالا: يكون»
(2)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (6/ 701)، تحفة الفقهاء (3/ 221).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 701).
وقال الزيلعي: «والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية»
(1)
.
وجاء في الفروع: «تصح الوصية إلى رشيد عدل
…
وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق»
(2)
.
جاء في الإنصاف: «قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي.
قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب»
(3)
.
وجاء في المغني: «قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:
أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون ولياً، كالفاسق»
(5)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 207).
(2)
. الفروع (4/ 707).
(3)
. الإنصاف (7/ 286).
(4)
. المغني (6/ 143).
(5)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 291).