الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماله مخافة الفقر، والوصية إنما تنفد بعد الموت في حال يؤمن عليه فيه الفقر»
(1)
.
فالوصية مصلحة في حقه، لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه، قال ابن قدامة:«وصيته تمحضت نفعًا له من غير ضرر، فصحت كعباداته»
(2)
.
الدليل الثالث:
إذا اعتبر قول السفيه في طلاقه وإقراره، اعتبر قوله في وصيته من باب أولى، وإذا كان السفيه مكلفًا بالعبادات، وعبارته فيها صحيحة، دل ذلك على قيام أهليته في صحة الوصية.
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح وصية السفيه، وهذا وجه في مذهب الشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
جاء في المحرر: «وفي صية السفيه وجهان»
(5)
.
(1)
. المقدمات الممهدات (3/ 113).
(2)
. المغني (6/ 216).
(3)
. نهاية المطلب) (11/ 298).
(4)
. البيان للعمراني (8/ 160)، المغني (6/ 120)، المحرر (1/ 376)،
(5)
. المحرر (1/ 376).