الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
انتهاء الوصاية بانتهاء مدتها
[م-1753] تنتهي الوصاية إذا كانت مؤقتة بمدة معينة، كأن يقول: أوصيت إلى زيد لمدة عام، أو إلى قدوم زيد، أو إلى بلوغ ولدي فلان، فإن الإيصاء ينتهي ببلوغ أجله، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال»
(2)
.
وجاء في المدونة: «أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز»
(3)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «لو قال أوصيت لزيد، ثم من بعده لعمرو، أو إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ، أو قدم، فهو الوصي جاز»
(4)
.
(1)
. المبسوط (28/ 27)، بدائع الصنائع (7/ 352)، البحر الرائق (8/ 521)، تحفة الفقهاء (3/ 219)، التاج والإكليل (6/ 388)، المدونة (6/ 18)، الشرح الكبير للدردير (4/ 451)، الخرشي (8/ 191)، الذخيرة (7/ 165)، منح الجليل (9/ 578)، مغني المحتاج (3/ 76)، تحفة المحتاج (7/ 89)، حاشية الجمل (4/ 72)، المنثور في القواعد (1/ 371)، الحاوي الكبير (8/ 341)، المغني (6/ 144)، الإنصاف (7/ 291 - 292)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 582)، المبدع (6/ 105).
(2)
. البحر الرائق (8/ 521).
(3)
. المدونة (6/ 18).
(4)
. تحفة المحتاج (7/ 89).
وجاء في مغني المحتاج: «ويجوز فيه: أي الإيصاء التوقيت، كأوصيت إليك سنة، أو إلى بلوغ ابني كما مر
…
لأن الإيصاء كالإمارة، وقد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا على سرية، وقال: إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري»
(1)
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإذا قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ذلك، رواية واحدة، ويكون كل واحد منهما وصيا، إلا أن عمرًا وصي بعد زيد» .
(3)
وبهذا المبحث أكون قد أتيت إلى نهاية عقد الوصاية في المسائل المختارة لشرط هذا البحث، فالحمد لله الذي لا يستطيع الحامدون أن يوفوا حمده، ولا أن يحصوا ثناء عليه.
(1)
. الحديث رواه البخاري (4261).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 77).
(3)
. المغني (6/ 144).