الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبقيد الملك يخرج العبد؛ فلا تصح الوصية منه؛ لأن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع.
جاء في تحفة الفقهاء: «وأما شرائط الصحة، فمنها: أهلية التبرع، حتى لا يصح من الصبي والعبد والمكاتب في حق المولى»
(1)
.
وقال في الشرح الصغير: «وركنها الذي تتوقف عليه: موص، وهو الحر، فالعبد ولو بشائبة لا تصح وصيته»
(2)
.
[م-1636] أما إذا أوصى العبد في حال رقه، ثم عتق، فهل تصح وصيته؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
تصح وصيته في غير المال مطلقًا، ولو كان ذلك حال رقه، وتصح وصيته في المال إن عتق قبل الموت، وهذا مذهب الحنابلة، وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(3)
.
°
وجه صحة وصية العبد في غير المال:
أن العبد إذا أوصى بغير المال فإن أهليته تامة صحيحة؛ لأن لهم عبادة صحيحة.
(1)
. تحفة الفقهاء (3/ 207).
(2)
. الشرح الصغير (4/ 580).
(3)
. مطالب أولي النهى (4/ 443 - 444)، الإقناع (3/ 47)، مغني المحتاج (3/ 39).