الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني:
أن الورثة إذا أجازوا الوصية بالمال كله جازت ليس هذا دليلًا على أن المنع من الوصية بأكثر من الثلث كان حقًا للورثة، فإذا لم يكن هناك وارث صحت بالمال كله، وإنما تجوز بالإجازة على أنها هبة من الورثة، وليست وصية من الميت، وبينهما فارق كبير، وقد تكلمنا على هذه المسألة في بحث مستقل، ولله الحمد.
الدليل الثاني:
(ث-234) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل قال:
قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة، أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، ولا رحمًا فما يمنعه إذا كان كذلك، أن يضع ماله في الفقراء والمساكين
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
(1)
. المصنف (16371).
(2)
. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (9723).
ورواه سعيد بن منصور في سننه (216) عن وكيع، عن أبي إسحاق به. وإسناده صحيح.
ورواه الأعمش من طريقين مختلفين:
فقد رواه سعيد بن منصور (217) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل به. وهذا إسناد صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، تحقيق عوامة (31548) عن وكيع،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) من طريق يحيى بن عيسى، كلاهما عن الأعمش، قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثًا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شرحبيل يقول:
قال عبد الله: «إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.
زاد ابن أبي شيبة، فقال الأعمش: فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال: كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله مثله. فصار هذان الطريقان محفوظين عن الأعمش.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.
وأعتقد أن إبراهيم لم يسمعه من عمرو بن شرحبيل، وإنما سمعه من همام بن الحارث.
ورواه عبد الرزاق (16180) عن مغيرة، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه، قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم .... وذكره الأثر.
وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وإنما رواه عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.
ورواه أبو يوسف في الآثار (785) من طريق أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر، عن ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (31434) حدثنا وكيع.
والإمام أحمد في العلل: (661) حدثنا أبو قطن.
والدارمي في "السنن": (3159) أخبرنا أبو نعيم وعبد الله بن زيد.
والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/ 403) من طريق عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ ومن طريق يزيد بن هارون فرقهما، كلهم عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء. وإسناده صحيح.