الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وله أن يتجر بماله ..... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه»
(3)
.
وجاء في الروض المربع: «إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه»
(4)
.
°
دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:
الدليل الأول:
(ث-247) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب،
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة
(5)
.
(1)
. مختصر المزني (ص: 89).
(2)
. مختصر الخرقي (ص: 89).
(3)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 190).
(4)
. الروض المربع (2/ 233).
(5)
. سنن الدارقطني (2/ 110).