الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنهم من قال: هو كما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه، فيكون موصيًا له بالنصف؛ لأن معناه يؤول إلى معنى مثل نصيب ابنه، كما يقال للزوجة: لها مهر مثلها، ولا يكون ذلك لها، وإنما يكون لها مثل مهر مثلها»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «إذا وصى بمثل نصيب ابنه، وله ابنان. فله الثلث. على المذهب
…
وإن وصى له بنصيب ابنه. فكذلك، في أحد الوجهين، يعني: له مثل نصيبه في أحد الوجهين. وهو المذهب .... قال في المذهب، وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.
قال الحارثي: هو الصحيح عندهم.
وفي الآخر: لا تصح الوصية. وهو الذي ذكره القاضي. قال الزركشي: قاله القاضي في المجرد. قال الحارثي: لكن رجع عنه»
(2)
.
°
وجه القول بالصحة:
أن المراد من قول الموصي: أوصيت بنصيب ابني على تقدير مضاف محذوف، كقوله: أوصيت له بمثل نصيب ابني، وهذا معروف في اللغة، قال تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
وكما يقال للزوجة: لها مهر مثلها، ويكون المراد لها مثل مهر مثلها.
°
الراجح:
الأصل في الكلام أن يحمل على ما يتعارف عليه الناس، فإن كان هناك عرف
(1)
. البيان للعمراني (8/ 239).
(2)
. الإنصاف (7/ 275).
أن الرجل إذا أوصى بنصيب ابنه أنه يريد بذلك مثل نصيب ابنه اتبع هذا العرف، وإلا أخذ اللفظ على ظاهره، وأنه وصية بمال الغير، فيكون صحيحًا موقوفاً على إجازة المالك، والله أعلم.
* * *