المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأولفي اشتراط مالية الموصى به - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الوصية

- ‌ تعريف الوصية

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويعترض عليه:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف آخر عند الحنابلة:

- ‌وانتقد هذا التعريف:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالفرق بين الوصية وبين الهبة والعطية

- ‌الفرق بين الوصية والهبة:

- ‌الفرق بين الوصية والعطية:

- ‌ما تتفق فيه العطية والوصية:

- ‌ما تختلف فيه العطية عن الوصية:

- ‌ويتفرع على ذلك:

- ‌المبحث الثالثالوصايا مشروعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الباب الأولفي حكم الوصية وبيان أركانها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال: الوصية واجبة لقريب غير وارث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ دليل من قال: الوصية واجبة مطلقًا ولو لأجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية

- ‌ دليل من قال: الوصية ليست فرضًا، وتصح للقريب والأجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه من قال: إن القبول ليس ركنًا:

- ‌القول الرابع:

- ‌ سبب الخلاف:

- ‌الباب الثانيفي صيغة الوصية وما يتعلق بها من أ حكام

- ‌الفصل الأولفي انعقاد الوصية باللفظ

- ‌والصريح في باب الوصية:

- ‌وغير الصريح:

- ‌الفصل الثانيفي انعقاد الوصية بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا بد من الإشهاد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وقد اختلف القائلون بوجوب الإشهاد في كيفيته:

- ‌ دليل المالكية على صحة الشهادة ولو لم يطلعوا على المضمون:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب اطلاع الشهود على مضمون الخطاب:

- ‌وأجاب ابن قدامة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من صحح الوصية اعتمادًا على الخط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثالثانعقاد الوصية بالإشارة

- ‌المبحث الأولفي الإشارة من الأخرس الأصلي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إشارة من اعتقل لسانه

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ تعليل من قال: تصح وصيته

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي إشارة القادر على النطق

- ‌القول الأول:

- ‌ واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي قبول الوصية

- ‌المبحث الأولفي توقف انعقاد الوصية على القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تنعقد بالإيجاب فقط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌ دليل من قال: الوصية لا تنعقد إلا بالقبول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويعارض هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي موت الموصى له قبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ حجة القول بذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقشذلك من وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي قبول الوصية بعد ردها في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي رد الوصية بعد القبول

- ‌الحال الأول:

- ‌‌‌القول الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الحال الرابعة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ وجه ذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي شروط القبول

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأهلية من القابل

- ‌وهي ضربان:

- ‌أهلية الوجوب:

- ‌الضرب الثاني: أهلية الأداء:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون القبول بعد وفاة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط موافقة القبول للإيجاب

- ‌القول الأول:

- ‌ووجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط الفورية في القبول

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ والراجح:

- ‌المبحث السادسفي رجوع الموصي عن الوصية

- ‌ وجه كون عقد الوصية جائزًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: يجوز الرجوع عن الوصية بالعتق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي وقت ثبوت الملكية للموصى له

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بأن الوصية موقوفة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ويشكل على هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي إضافة الوصية

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث التاسعفي تعليق الوصية بالشرط

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف التعليق

- ‌تعريف التعليق

- ‌القول الأول:

- ‌ووجه الفرق:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث العاشرفي توقيت الإيصاء والوصية

- ‌المبحث الحادي عشرفي اقتران الوصية بالشرط

- ‌ مثال اشتراط ما ينافي العقد:

- ‌ وجه كونه منافيًا:

- ‌ مثال ما ينافي مقصود الشارع:

- ‌ مثال الوصية بشرط لا مصلحة فيه:

- ‌ مثال الوصية بشرط المعصية:

- ‌ الشروط المختلف فيها:

- ‌الباب الثالثفي شروط الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه صحة وصية العبد في غير المال:

- ‌ وأما وجه صحة وصيتهم في المال إذا عتقوا قبل الموت:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه الفرق:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أهلية الموصي

- ‌المبحث الأولفي وصية المجنون والصبي غير المميز

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تأثير الجنون الطارئ على الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واحتجوا لذلك:

- ‌ويناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي وصية الصبي المميز

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية من المميز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌وأجيب على هذا الرد:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي وصية المحجور عليه لحظ غيره

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموصي راشدًا

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الرشد

- ‌ تعريف الرشد

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط أن يكون الموصي رشيدًا

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: تجوز وصية السفيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أهلية السكران للوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط رضا الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إسلام الموصي

- ‌المبحث الأولفي الوصية من الذمي

- ‌ والدليل على صحة وصية الكافر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌القسم الخامس:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيالوصية من الحربي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بصحة الوصية من الكافر:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوصية من المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط غنى الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه من قال: الترك أولى:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: إن الوصية مكروهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ وجه من قال: يستحب النقص من الثلث:

- ‌ الراجح:

- ‌مبحثفي تقدير المال القليل من الكثير

- ‌وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها:

- ‌الباب الرابعفي شروط الموصى له

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك

- ‌المبحث الأولالوصية للمسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالوصية للحيوان

- ‌القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأما النصوص في مذهب الحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية للميت

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الشرط الثانيأن يكون الموصى له موجودًا

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعالوصية للحمل

- ‌ الدليل على صحة الوصية للحمل الموجود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الموصى له معلوما

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌ توجيه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌مبحثفي إجازة الورثة في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌فرعفي وقت اعتبار الموصى له وارثًا

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إسلام الموصى له

- ‌المبحث الأولوصية المسلم للذمي

- ‌القول الأول:

- ‌ والدليل على صحة وصية المسلم للذمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي وصية المسلم للكافر الحربي

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للحربي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله:

- ‌ويجاب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية للمرتد

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بصحة الوصية للمرتد:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي

- ‌تحرير مذهب الحنفية

- ‌تحرير مذهب المالكية:

- ‌تحرير مذهب الشافعية:

- ‌تحرير مذهب الحنابلة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال ببطلان الوصية للقاتل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للقاتل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة في التفريق بين الوصية قبل الجناية وبعدها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على مذهبهم:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الشرط الأولفي اشتراط مالية الموصى به

- ‌المبحث الأولالوصية بالدين

- ‌المبحث الثانيالوصية بالمجهول

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌فرعفي تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية بالمعدوم

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه التفريق بين المسألتين:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي الموصي يوصي بنصيب وارث معين

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسالوصية بالسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي الوصية بالمنافع

- ‌الفرع الأولتعريف المنفعة

- ‌الفرع الثانيخلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تقدير المنفعة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌والفرق بين المعين وغير المعين:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي نفقات العين الموصى بمنفعتها

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي بيع العين الموصى بمنفعتها

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الموصى به مملوكًا للموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الموصى به في حدود الثلث

- ‌المبحث الأولإذا لم يكن للموصي وارث

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: له أن يوصي بماله كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الكلام من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وسبب الخلاف:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ والراجح:

- ‌فرعفي وقت تقدير الثلث

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول باشتراط العلم:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بأن المعتبر وقت الوصية:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌الباب الخامسفي مبطلات الوصية

- ‌الفصل الأولإبطال الوصية من جهة الموصي

- ‌المبحث الأولإبطال الوصية بجنون الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إبطال الوصية بردة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثبطلان الوصية برجوع الموصي عنها

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعبطلان الوصية بجحود الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيإبطال الوصية من جهة الموصى له

- ‌المبحث الأولإبطال الوصية بموت الموصى له

- ‌الفرع الأولموت الموصى له في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيموت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيبطلان الوصية برد الموصى له الوصية

- ‌الفرع الأولرد الموصى له الوصية في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرد الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثفي رد الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثالثفي بطلان الوصية بالقتل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثالثإبطال الوصية من جهة الموصى به

- ‌الفصل الأولفي تعريف الإيصاء

- ‌تعريف الإيصاء اصطلاحًا

- ‌الفصل الثانيحكم الإيصاء التكليفي

- ‌المبحث الأولحكم الإيصاء بالنسبة للموصي

- ‌المبحث الثانيحكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

- ‌الفصل الثالثفي لزوم عقد الوصاية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الأولفي اشتراط البلوغ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إسلام الوصي

- ‌الفرع الأولفي اشتراط إسلام الوصي إذا كان الموصى عليه مسلما

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي الوصاية من الكافر لمثله

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بصحة وصية الذمي إلى مثله:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي وصية الكافر إلى مسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط عدالة الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط الكفاية في الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الخامسفي وقت اعتبار توفر شروط الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه اعتبارهما معًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السادسفي تصرفات الوصي

- ‌المبحث الأولفي الوصاية المطلقة والمقيدة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه قول من قال: تثبت له الولاية مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي وصاية الجد والأخ والعم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بأن غير الأب لا يملك الوصاية:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوصاية بالتزويج

- ‌القول الأول:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي إيصاء الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه من قال: ليس للوصي أن يوصي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي وصاية الأم على أولادها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسإخراج الوصي الزكاة عن الصغار

- ‌الفرع الأولإخراج الوصي زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌ ودليلهم في ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي إخراج الوصي زكاة مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال: تجب الزكاة في مال الصغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية على اشتراط التكليف إلا في صدقة الفطر والثمار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌ دليل من قال: تجب على الصغير، ولا يخرجها الولي:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الأولاتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌القول الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌والراجح الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي اتجار الوصي لحظ اليتيم

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالمنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌‌‌ القول الراجح:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي إقراض مال اليتيم

- ‌الفرع الأولاقتراض الوصي من مال اليتيم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي إقراض الوصي مال اليتيم للغير

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث التاسعفي رهن الوصي مال الموصى عليه

- ‌الفرع الأولالرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيرهن مال اليتيم بدين للوصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث العاشرفي بيع مال الوصي وشرائه

- ‌الفرع الأولأن يشري ويبيع لأجنبي

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيبيع الوصي وشراؤه من نفسه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:

- ‌ دليل من قال: لا يشتري ولا يبيع لنفسه:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي أخذ الوصي أجرة على عمله

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السابعفي تعدد الأوصياء

- ‌المبحث الأولإذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي اختلاف الوصي والموصى عليه

- ‌المبحث الأولفي الاختلاف في مقدار النفقة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في مدة النفقة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه الفرق بين الاختلاف في النفقة والاختلاف في المدة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الاختلاف في دفع المال

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستشهاد:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه قول الحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء الوصاية

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيانتهاء الوصاية بالجنون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وسبب الخلاف:

- ‌المبحث الثالثانتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيانتهاء الوصاية بأداء الحقوق

- ‌الفرع الثالثانتهاء الوصاية بانتهاء مدتها

الفصل: ‌الشرط الأولفي اشتراط مالية الموصى به

الباب الرابع

في شروط الموصى به

‌الشرط الأول

في اشتراط مالية الموصى به

سبق لنا في عقد البيع أن تكلمنا عن المال، وعن الخلاف بين الجمهور والحنفية في حقيقته، فالمنافع والديون لا تعتبر مالًا عند الحنفية خلافًا للجمهور، واشتراط الطهورية في الأعيان المبيعة ليست شرطًا عند الحنفية خلافًا للجمهور، والكلب مال متقوم عند الحنفية مطلقًا معلمًا كان أو غير معلم، وليس مالًا عند الشافعية والحنابلة مطلقًا، والمالكية على التفريق بين المعلم وغيره.

لهذا ونحن نبحث اشتراط مالية الموصى به ينبغي أن نتصور كل هذا الخلافات بين الفقهاء.

ولما كان في عقد البيع تشترط مالية العوضين؛ لأنه من عقود المعاوضة، فهل تشترط المالية في عقود التبرعات كالوصية، فعقد التبرع أوسع من عقد المعاوضة، فإذا أوصى بما ليس مالًا كالوصية بالكلب، أو الوصية بشيء نجس، أو أوصى بما لا يصح بيعه كالوصية بمجهول أو معدوم، فهل تصح هذه الوصية؟

وقبل الجواب على هذا السؤال كان علينا البحث في اشتراط مالية الموصى به، ثم نفرع على هذا البحث الدخول في فروع هذه المسألة، والله أعلم.

ص: 369

[م-1676] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار اشتراط المالية للموصى به.

القول الأول:

اشترط الحنفية أن يكون الموصى به قابلًا للتملك بعقد من العقود، ومحل الملك هو المال المتقوم عندهم، فلا تصح الوصية بما لا يملك، كالخمر، والميتة، والدم، ولا تصح الوصية بما ليس مالًا كالجلد قبل الدبغ.

قال ابن نجيم: «وكون الموصى به شيئًا قابلًا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي سواء كان موجودا في الحال أو معدوما»

(1)

.

وفي رد المحتار: وكون الموصى به قابلًا للتملك بعد موت الموصي بعقد من العقود مالا أو نفعًا موجودًا للحال أم معدومًا»

(2)

.

وجاء في بدائع الصنائع: «وأما الذي يرجع إلى الموصى به، فأنواع منها: أن يكون مالًا، أو متعلقًا بالمال؛ لأن الوصية إيجاب الملك، أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع، والهبة، والصدقة، والإعتاق، ومحل الملك هو المال، فلا تصح الوصية بالميتة، والدم من أحد ولأحد؛ لأنهما ليس بمال في حق أحد، ولا بجلد الميتة قبل الدباغ، وكل ما ليس بمال»

(3)

.

ويناقش:

بأن حقيقة الوصية: هي نقل ملكية الأشياء من الموصي إلى الموصى له عن طريق التبرع، فإذا كان يصح تملك الجلد قبل الدبغ، فلماذا يمنع من الوصية به،

(1)

. البحر الرائق (8/ 460).

(2)

. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 649).

(3)

. بدائع الصنائع (7/ 352).

ص: 370

فإذا كان مثل هذا يقبل التوريث، والتوريث نقل للملكية فكذا الوصية به، نعم لو كان جلد الميتة قبل الدبغ لا يصح تملكه لكان القول بمنع الوصية به قولًا صحيحًا.

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أنه يشترط في الموصى به شرطان:

أحدهما: أن يكون مما يصح أن يتملكه الموصى له، ولم يشترطوا أن يكون هذا التملك بعقد من العقود كالحنفية. والأشياء التي تقبل التملك أعم من أن تكون مالًا:

فكل مال يصح تملكه، وليس كل ما يصح تملكه فهو مال، فالأعيان النجسة يصح تملكها، وليست مالًا عند الجمهور، كما صرحوا أن الوصية تصح في الموجود والمعدوم، والدين وغيره، والعين، والمنفعة، والمقدور على تسليمه وغير المقدور على تسليمه، وتصح بالمجهول والمعلوم، ولا تصح الوصية بما لا يصح تملكه كالخمر.

الثاني: إذا كانت الوصية بالمال فيشترط أن يكون فيما يحل صرفه فيه، فلا تجوز الوصية بالنياحة على الميت، ولا أن يوصي بمال لمن يصوم أو يصلي عنه.

قال ابن عرفة كما في التاج والإكليل: «الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه، وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك

لأن النياحة على الميت محرمة.

ص: 371

وفي الموازية: من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك. ابن عتاب: وكذلك لمن يصلي عنه»

(1)

.

وقال الخرشي: «الموصى به: هو كل ما يصح أن يتملكه الموصى له، فلا تصح بخمر ونحوه»

(2)

.

وقال أيضًا: «الكافر تصح وصيته لانطباق الحد عليه إذا هو حر مميز، مالك إلا إذا أوصى بشيء لا يملكه المسلم كخمر ونحوه، أما إن أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح»

(3)

.

وجاء في شرح ميارة: «الوصية تصح بكل مملوك، حتى الثمر في رؤوس الشجر، والدين في الذمة، والحمل ظاهرًا كان أو لم يظهر، وإن كان في ذلك غرر؛ لأنه تبرع، والغرر فيه جائز قال في الجواهر: وتصح الوصية بكل مملوك يقبل النقل، ولا يشترط كونه موجودًا أو عينًا، بل تصح الوصية بالحمل، وثمرة الشجر، والمنفعة، ولا كونه معلومًا، ولا مقدورًا عليه، بل تصح بالحمل كما تقدم، وتصح بالمغصوب، والمجاهيل، ولا كونه معينًا إذ تصح بأحد العبيد، ولا تصح بما لا تملكه كالخمر»

(4)

.

وكثير من هذه الأمثلة ستكون محل دراسة مستقلة إن شاء الله تعالى، ولكن أردت من هذا السرد أن نعرف موقف المالكية من اشتراط مالية الموصى به.

(1)

. التاج والإكليل (6/ 368).

(2)

. الخرشي (8/ 168).

(3)

. المرجع السابق.

(4)

. شرح ميارة (2/ 217).

ص: 372

القول الثالث:

ذكر إمام الحرمين ضابطًا لما يصح أن يوصى به، أن كل ما يتعلق به حق الإرث تتعلق الوصية به إذا انتفع الموصى له انتفاع الوارث، فصحح الوصية بالكلب الذي يصح اقتناؤه، وإن كان لا يصح بيعه، قال إمام الحرمين:«وعماد جواز الاقتناء الانتفاع المشروع، ثم البيع وإن كان ممتنعا، فالوصية جائزة؛ فإن البيع يستدعي الملك المطلق التام، والوصية لا تقتضي ذلك، بل أقرب معتبر فيها الوراثة، فكل ما يتعلق به حق الإرث تتعلق الوصية به إذا انتفع الموصى له انتفاع الوارث»

(1)

.

هذا من حيث الإجمال أما من حيث التفصيل:

فذكر الشافعية في الموصى به شروطًا:

أحدها: أن يكون فيه منفعة مقصودة، فالوصية في الأشياء التي لا نفع فيها عبث، وهذا الشرط يشمل الأعيان والمنافع.

الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الوصية بمنفعة محرمة كآلات اللهو ونحوها.

وإباحة الانتفاع أعم من المال، فكل مالٍ يباح الانتفاع به، وليس كل ما يباح الانتفاع به فهو مال، ولذلك صححوا الوصية بكلب قابل للتعليم، وإن لم يكن الكلب مالًا.

الشرط الثالث: أن يقبل النقل من شخص لآخر، فما لا يقبله لا تصح الوصية

(1)

. نهاية المطلب (11/ 169).

ص: 373

به، كالقصاص وحد القذف، فإنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما.

فهذه الشروط تدل على أن الشافعية لا يشترطون في الموصى به أن يكون مالًا، فصححوا الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب يقبل التعليم، وزبل، وخمر محترمة: وهي ما عصرت بقصد التخليل، وصححوا الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، والعبد الآبق، وبالمعدوم.

قال الغزالي: «الركن الثالث: في الموصى به، ولا يشترط فيه أن يكون مالًا فيصح الوصية بالزبل، والكلب، والخمر المحرمة، ولا كونه معلومًا فيصح الوصية بالمجهول.

ولا كونه مقدورًا على تسليمه فيصح الوصية بالآبق، والمغصوب، والحمل، وهو مجهول وغير مقدور عليه.

ولا كونه معينًا فتصح الوصية بأحد العبدين»

(1)

.

جاء في أسنى المطالب: «الركن الثالث: الموصى به، وشرطه أن يكون مقصودًا يحل الانتفاع به، فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد، ولا بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا؛ لأن المنفعة المحرمة كالمعدومة»

(2)

.

وجاء في نهاية المحتاج: «وللموصى به شروط منها: كونه قابلًا للنقل بالاختيار، فلا تصح بنحو قود، وحد قذف لغير من هو عليه .... ولا بحق تابع

(1)

. الوسيط (4/ 416).

(2)

. أسنى المطالب (3/ 34).

ص: 374

للملك كخيار، وشفعة لغير من هي عليه لا يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن. وكونه مقصودًا بأن يحل الانتفاع به شرعًا.

وتصح بالحمل الموجود، واللبن في الضرع، وبكل مجهول، ومعجوز عن تسليمه وتسلمه .... وبالمنافع المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين؛ لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان

(1)

.

قال الشافعي في الأم: «ولو قال: أعطوا فلانًا كلبًا من كلابي، وكانت له كلاب، كانت الوصية جائزة؛ لأن الموصى له يملكه بغير ثمن، وإن استهلكه الورثة، ولم يعطوه إياه، أو غيرهم لم يكن له ثمن يأخذه؛ لأنه لا ثمن للكلب»

(2)

.

وقال الشيرازي: «فإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة صحت الوصية؛ لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية .. »

(3)

.

وقال الأنصاري: «ولا يشترط في الموصى به أن يكون طاهرًا، نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به، كالزبل، والكلب الذي يجوز اقتناؤه، والزيت النجس؛ لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة، فيجوز نقلها إلى الموصى له»

(4)

.

(1)

. نهاية المحتاج (6/ 50 - 51).

(2)

. الأم (4/ 91).

(3)

. المهذب (1/ 452).

(4)

. كفاية الأخيار (ص: 341).

ص: 375

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية، والضابط عندهم: أن كل شيء ينتقل بالإرث فإنه ينتقل بالوصية، ولو لم يكن مالًا.

قال في كشاف القناع: «وتصح الوصية بمجهول كعبد وثوب؛ لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانًا، والجهالة لا تمنع الإرث؛ فلا تمنع الوصية»

(1)

.

كما صرح الحنابلة بجواز الوصية بكل ما فيه نفع مباح، ولو لم يكن مالًا، كما صححوا الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وصححوا الوصية بالمعدوم، وبغير المال من الحقوق.

جاء في الإنصاف: وتصح ـ يعني الوصية ـ بما فيه نفع مباح من غير المال، كالكلب، والزيت النجس

»

(2)

.

جاء في المحرر: «وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، وبما تحمل أمته أو شجرته أبدًا أو إلى مدة، فإن حصل منه شيء وإلا بطلت فيه الوصية.

وتصح بغير المال مما يباح نفعه، كالكلب المعلم، والزيت النجس ونحوهما»

(3)

.

وقال ابن قدامة: «وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق،

(1)

. كشاف القناع (4/ 369).

(2)

. الإنصاف (252).

(3)

. المحرر (1/ 386).

ص: 376

والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء؛ لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فبذلك أولى؛ ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث، فيوصى به؛ فإن قدر عليه أخذه، وسلمه إذا خرج من الثلث، وللوصي السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث»

(1)

.

° والراجح:

أن كل شيء يمكن انتقاله بالإرث من الأموال وغيرها من الحقوق تصح الوصية به، واشتراط الحنفية أن يكون مالًا بحيث منعوا من الوصية بالجلد قبل الدبغ باعتبار أنه ليس بمال قول ضعيف، والله أعلم.

إذا علم هذا في الجملة فسوف نناقش إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل الوصية ببعض الأشياء التي يختلف في صحة الوصية بها في المباحث التالية، والتي قد تكون متفرعة عن هذا الشرط، والله أعلم.

* * *

(1)

. المغني (6/ 95).

ص: 377