الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الاختلاف في مدة النفقة
[م-1742] إذا اختلف الوصي مع الموصى عليه في مدة النفقة، كأن يقول الوصي: أنفقت عليك سنتين، فيقول الموصى عليه: بل سنة.
أو اختلفا في تاريخ موت الموصي، كأن يقول الوصي: مات قبل سنتين، فيقول الموصى عليه: بل قبل سنة، فمن يقبل قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن القول قول الموصى عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «وإذا اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين، قال اليتيم: مات أبي منذ خمس سنين، ذكر في الكتاب أن القول قول الابن. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: المذكور في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى،
(1)
. مجمع الضمانات (ص: 397)، الفتاوى الهندية (6/ 155)، حاشية ابن عابدين (6/ 719، 720)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611)، الشرح الكبير للدردير (4/ 456)، الذخيرة (7/ 181)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 1238)، البيان للعمراني (8/ 314)، مغني المحتاج (3/ 78)، الحاوي الكبير (8/ 346)، أسنى المطالب (3/ 72)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 523)، كشاف القناع (3/ 456)، المبدع (4/ 346).
أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي، كذا في فتاوى قاضي خان»
(1)
.
قال ابن شاس المالكي: «وإن نازعه في تاريخ موت الأب؛ إذ به تكثر النفقة .... فالقول قول الصبي؛ إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به، فلم يقبل قوله فيه»
(2)
.
وقال الدسوقي في حاشيته: «إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت، وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه»
(3)
.
قال الشيرازي: «وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: أنفقت عشر سنين، وقال الصبي: خمس سنين، ففيه وجهان: ....
الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أن القول قول الصبي؛ لأنه اختلاف في مدة الأصل عدمها»
(4)
.
(5)
.
(1)
. الفتاوى الهندية (6/ 155).
(2)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 1238)، وانظر الذخيرة (7/ 181)،
(3)
. حاشية الدسوقي (4/ 456).
(4)
. المهذب (1/ 464).
(5)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 523).