الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: قال مالك: لا نكاح لها، ولا لهم إلا بالوصي، فإن اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم»
(1)
.
وقال ابن عبد البر في الكافي: «والوصي عند مالك أولى من الولي بالإنكاح، ويستحب له أن يشاور الولي، ولو زوجها الولي بإذن الوصي كان حسنًا»
(2)
.
°
حجة هذا القول:
أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه فى حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب، فكذلك بعد موته
(3)
.
ولأن ولاية النكاح ولاية شرعية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها قياسًا على ولاية المال.
ويناقش:
بأن الولاية ثابتة للموصي في حياته، وتنقطع بموته، وقد انتقلت شرعًا إلى عصبته، فلا يملك الإيصاء بها.
القول الثالث:
إن أوصى إليه الأب بالنكاح صح وإلا فلا، وهذا القول رواية هشام عن أبي حنفية
(4)
.
(1)
. المدونة (2/ 166).
(2)
. الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 233).
(3)
. انظر شرح البخاري لابن بطال (7/ 251).
(4)
. تبيين الحقائق (2/ 126).