الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن رشد: «ولا يشترط في ذلك البلوغ والعقل بخلاف الصلاة»
(1)
.
وقال الشافعي: «وعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله، كما يؤديها عن نفسه، لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما»
(2)
.
وفي شرح الوجيز: «تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون، وبه قال مالك وأحمد خلافًا لابي حنيفة»
(3)
.
(4)
.
القول الثاني:
أنها تجب الزكاة في مال اليتيم، ولكن ليس للولي ولا للوصي ولاية الأداء، ولكن يحصي الولي أعوام اليتيم، فإذا بلغ أخبره. وهذا قول ابن مسعود، وبه قال الثوري والأوزاعي.
وقال ابن أبي ليلى: في أموال اليتامى الزكاة، ولو أداها عنهم الوصي غرم
(5)
.
وهذا القول يتفق مع القول الأول في وجوب الزكاة، ويختلف معه في طريقة
(1)
. المقدمات الممهدات (1/ 281).
(2)
. الأم (7/ 133).
(3)
. فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 517).
(4)
. الحاوي الكبير (3/ 152).
(5)
. الاموال لابن زنجويه (3/ 995)، الاستذكار (3/ 156)، بدائع الصنائع (2/ 4).