الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلم لقرابته الكفار؛ لأنهم لا يرثونه، وقد أوصت صفية بنت حيي لأخ لها يهودي»
(1)
.
الدليل الثاني:
(2)
.
الدليل الثالث:
أن الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن صلتهم، قال تعالى:
الدليل الرابع:
(ث-229) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن الثوري، عن ليث، عن نافع،
عن ابن عمر، أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي
(3)
.
[حسن لغيره]
(4)
.
(1)
. التمهيد (14/ 300).
(2)
. الإشراف (4/ 452).
(3)
. المصنف (9914).
(4)
. وهذا إسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، ويشهد له طريق آخر، رواه عبد الرزاق في المصنف (9913) عن معمر.
وسعيد بن منصور (437) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 459) عن سفيان، كلاهما، عن أيوب، عن عكرمة، قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارًا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود: وقالت له: «أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني» ، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفًا. وهذا وإن كان رجاله ثقاتًا إلا أن عكرمة لم يسمع من صفية، قال ابن المديني كما في جامع التحصيل (532): لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.
ورواه البيهقي (6/ 459) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي
…
وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، والصواب أنه ضعيف مطلقًا، ورواية العبادلة أقل ضعفًا من غيرها، وفي إسناده أيضًا أم علقمة، ذكرها ابن حبان في ثقاته (5/ 466)، وفي التقريب: مقبولة، يعني بالمتابعة، وإلا فلينة الحديث.
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (4/الترجمة 944).
وفي زاد المعاد (4/ 234): «قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح.
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 286): رواه البيهقي بإسناد جيد من حديث سفيان، عن أيوب، عن عكرمة.