الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يملكها بلا قبول كميراث
(1)
.
وهو قول زفر من الحنفية حيث رأى أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بعد موت الموصي جبرًا كالإرث، ولا تفتقر إلى قبول
(2)
.
جاء في تحفة الفقهاء: «وعند زفر القبول ليس بشرط، ولا ترتد بالرد كالميراث»
(3)
.
وحكاه ابن عبد الحكم عن الشافعي حيث قال: إن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث، وأنكره بعض الشافعية، وذكروا بأنه لا يعرف عن الشافعي
(4)
.
°
الراجح:
أنه لا يجبر على القبول، وهناك فرق بين الوصية وبين الميراث بيناه فيما سبق.
الحال الثالثة:
[م-1620] أن يكون الرد بعد موت الموصي، وبعد قبوله، وقبضه، فهذا لا يملك الموصى له الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم، تفتقر إلى شروط الهبة
(5)
.
(1)
. الفروع (4/ 684).
(2)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 429).
(3)
. تحفة الفقهاء (3/ 206).
(4)
. الحاوي الكبير (3/ 370).
(5)
. المبسوط (28/ 47)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 173)، المغني (6/ 68).