الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.
القول الثالث:
لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
قال الكاساني: «ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي، وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا: «لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة»
(2)
.
(3)
.
القول الرابع:
لا زكاة مطلقًا على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر الباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.
(1)
. المبسوط (2/ 162)، بدائع الصنائع (2/ 4)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166)، تبيين الحقائق (1/ 252)، الهداية (1/ 95)، البناية شرح الهداية (3/ 289)، البحر الرائق (2/ 217)، الاستذكار (3/ 156).
(2)
. بدائع الصنائع (2/ 4).
(3)
. حاشية ابن عابدين (2/ 258).
(ث-238) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور،
عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة
(1)
.
[صحيح عن إبراهيم النخعي]
(2)
.
(ث-239) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام،
عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم
(3)
.
[صحيح عن الحسن].
(ث-240) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة،
عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة
(4)
.
[ضعيف]
(5)
.
(1)
. الاموال لابن زنجويه (3/ 995).
(2)
. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (6996).
وابن أبي شيبة في المصنف (عوامة)(10222) عن وكيع. كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري به.
ورواه القاسم بن سلام في الأموال (1319) عن جرير، عن منصور به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (10223) من طريق الأعمش، عن إبراهيم.
(3)
. المصنف (10224).
(4)
. الاموال (1822).
(5)
. في إسناده ابن لهيعة، وقد رواه الدارقطني (2/ 112) من طريق معاذ بن فضالة، حدثنا ابن لهيعة به.
قال الدارقطني: ابن لهيعة: لا يحتج به.