الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
في رهن الوصي مال الموصى عليه
الفرع الأول
الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه
[م-1732] ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للوصي أن يرهن مال الموصى عليه إذا كان ذلك بسبب دين لزمه بالتجارة.
وذهب الجمهور إلى صحة رهن مال اليتيم فيما يبتاعه له من كسوة وطعام إذا كان ذلك في حاجة ومصلحة الموصى عليه، وكان الرهن بيد عدل.
واشتراط قيد المصلحة لا يجعل قولهم مختلفًا عن غيرهم، لأن التصرف للغير يشترط فيه المصلحة مطلقًا في الرهن وغيره
(1)
.
وإذا لم يكن الرهن بيد ثقة لم يكن ذلك في مصلحة اليتيم.
قال الزيلعي: «ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها، أو
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 73)، المبسوط (21/ 101)، الهداية (4/ 421)، العناية شرح الهداية (10/ 161)، البناية شرح الهداية (12/ 511)، المدونة (5/ 314)، شرح الخرشي (5/ 236)، مواهب الجليل (6/ 379)، منح الجليل (5/ 419)، التاج والإكليل (5/ 3)، أسنى المطالب (4/ 496)، نهاية المطلب (6/ 82، 86)، روضة الطالبين (4/ 64)، فتح العزيز (10/ 60)، المغني (4/ 234)، كشاف القناع (3/ 322).
رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة صح؛ لأنه الأصلح له التجارة تثميرًا لماله، فلا يجد بدا من الرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء»
(1)
.
(2)
.
جاء في مواهب الجليل: «وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنًا فيما يبتاع له من مصالحه»
(3)
.
(4)
.
جاء في المهذب: «ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة، ويرهن ماله عليه؛ لأن في ذلك مصلحة له فجاز»
(5)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 73).
(2)
. العناية شرح الهداية (10/ 161).
(3)
. مواهب الجليل (6/ 379).
(4)
. شرح الخرشي (5/ 236).
(5)
. المهذب (1/ 330).
وقال إمام الحرمين: «الرهن والارتهان منه متقيد بشرط الغبطة، ورعاية المصلحة»
(1)
.
وجاء في فتح العزيز: «وحيث جاز للولى الرهن، فالشرط أن يرهن من أمين يجوز الإيداع منه، ولا فرق في جميع ذلك بين الأب، والجد، والوصي، والحاكم، وأمينه»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «ولي اليتيم ليس له رهن ماله، إلا عند ثقة يودع ماله عنده، لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع. قال القاضي: ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين: أحدهما، أن يكون عند ثقة.
الثاني، أن يكون له فيه حظ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة، أو كسوة، أو إنفاق على عقاره المتهدم، أو أرضه، أو بهائمه، ونحو ذلك، وماله غائب يتوقع وروده، أو ثمرة ينتظرها، أو له دين مؤجل يحل، أو متاع كاسد يرجو نفاقه؛ فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله
وإن لم يكن له شيء ينتظره، فلا حظ له في الاقتراض، فيبيع شيئا من أصول ماله، ويصرفه في نفقته. وإن لم يجد من يقرضه، ووجد من يبيعه نسيئة، وكان أحظ من بيع أصله، جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من ماله، والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء»
(3)
.
(1)
. نهاية المطلب (6/ 82، 86).
(2)
. فتح العزيز (10/ 60).
(3)
. المغني (4/ 234).