الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في تأثير الجنون الطارئ على الوصية
الاستبقاء أقوى من الابتداء
حالة البقاء أيسر من الابتداء.
بقاء الشيء أهون من ابتدائه.
[م-1639] اختلف العلماء في الجنون الطارئ بعد الوصية ومن كان جنونه متقطعًا إذا أوصى في حال إفاقته على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء أن الجنون الطارئ بعد إيجاب الوصية لا يبطلها، وكذلك تصح وصية من يجن أحيانًا إذا أوصى في حال إفاقته.
قال الباجي في المنتقى نقلًا عن عبد الملك «تجوز وصية المجنون في حال إفاقته، كما تجوز شهادته في حال إفاقته إن كان عدلًا»
(1)
.
وقال ابن عبد البر: «وتجوز وصية المجنون اذا أوصى في حال إفاقته»
(2)
.
(3)
.
(1)
. المنتقى للباجي (6/ 155)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 111).
(2)
. الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 545)
(3)
. المغني (6/ 120).