الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: «ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح، فلو فعل، ثم أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعًا إذا صار ضامنًا»
(1)
.
وفي الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك»
(2)
.
(3)
.
وجاء في كشاف القناع: «ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئًا لنفسه، كما لا يشتري من نفسه، ولا يبيع لها للتهمة»
(4)
.
القول الثاني:
أن الوصي إذا احتاج فله أن يقترض من مال اليتيم، نسبه العيني لبعض الصحابة وجماعة من التابعين، وأجازه محمد بن الحسن من الحنفية بشرط أن يكون قادرًا على الوفاء، وأجازه بعض المالكية بشرط أن يكون يسيرًا.
(1)
. حاشية ابن عابدين (5/ 418).
(2)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 68).
(3)
. المنتقى للباجي (2/ 111).
(4)
. كشاف القناع (3/ 450).
(1)
.
وقال ابن عابدين: «ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه. وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك، وهو قادر على القضاء لا بأس به»
(2)
.
والراجح القول الأول؛ لأن تصرف الوصي مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في اقتراض الوصي مال اليتيم.
* * *
(1)
. عمدة القارئ (18/ 165)، وانظر اللباب في علوم الكتاب (6/ 191)، وتفسير الطبري ط هجر (6/ 416)، تفسير ابن أبي حاتم (3/ 870).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 712).