الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
بطلان الوصية بجحود الموصي
[م-1697] اختلف العلماء في جحود الموصي للوصية، هل يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية على قولين:
القول الأول:
يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وأحد الوجهين عند الحنابلة
(1)
.
وهو الأصح في مذهب الشافعية إلا أن يكون أنكرها من أجل غرض ما فلا يعتبر رجوعًا.
جاء في مغني المحتاج: «ولو سئل عن الوصية، فأنكرها، قال الرافعي: فهو على ما مر في جحد الوكالة: أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض، فلا يكون رجوعًا، أو لا لغرض فيكون رجوعًا وهذا هو المعتمد»
(2)
.
وجاء في أسنى المطالب: «وإنكاره الوصية إن سئل عنها رجوع ..... قال الإمام: والذي ذهب إليه الأصحاب وظاهر النص أنه رجوع»
(3)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 380)، الهداية شرح البداية (4/ 517)، فتح القدير (10/ 436)، الجوهرة النيرة (2/ 297)، البناية شرح الهداية (13/ 413)، مغني المحتاج (3/ 71)، إعانة الطالبين (3/ 217)، أسنى المطالب (3/ 64)، حاشية الرملي (3/ 64)، روضة الطالبين (6/ 304)، الإنصاف (7/ 213)، المغني (6/ 98)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 289).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 71).
(3)
. أسنى المطالب (3/ 64).