الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
الوصية بالسهم
[م-1684] اختلف العلماء في الرجل يوصي بسهم من ماله، كيف يقدر ذلك؟
القول الأول:
يكون للموصى له أخس الأنصباء إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس، ولا يزاد عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الهداية شرح البداية: «ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه، وهذا عند أبي حنيفة»
(2)
.
(3)
.
(1)
. الهداية شرح البداية (4/ 518)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 74)، العناية شرح الهداية (10/ 442)، البناية شرح الهداية (13/ 419)، المبسوط (27/ 145)، بدائع الصنائع (7/ 356)،
(2)
. الهداية شرح البداية (4/ 518).
(3)
. المغني (6/ 73)، الإنصاف (7/ 278).