الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
في بيع مال الوصي وشرائه
الفرع الأول
أن يشري ويبيع لأجنبي
[م-1734] مال الموصى عليه إما أن يكون عقارًا أو منقولًا،
فإن كان منقولًا فذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجوز له البيع والشراء ما دام ذلك بمثل القيمة أو بغبن يسير؛ لأن الغبن اليسير لا يمكن التحرز منه، فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى إغلاق البيع والشراء.
ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش، وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة
(1)
.
لأن تصرفه بمقتضى المصلحة، والبيع بالغبن الفاحش تبرع، وهو لا يملكه، وضرر وإفساد لمال غيره، واستهلاك له، فيمنع منه كما يمنع من التصدق به.
جاء في فتح القدير: «ولا يجوز بيع الوصي، ولا شراؤه، إلا بما يتغابن
(1)
. عمدة القارئ (14/ 59)، تبيين الحقائق (6/ 211)، فتح القدير (10/ 509)، الهداية في شرح البداية (4/ 543)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68)، البناية شرح الهداية (13/ 520)، البحرالرائق (8/ 533)، حاشية ابن عابدين (6/ 709)، المدونة (5/ 16)، الفواكه الدواني (2/ 244)، مواهب الجليل (4/ 472)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 190)، منح الجليل (5/ 219)، روضة الطالبين (4/ 187)، تحفة المحتاج (5/ 183)، مغني المحتاج (2/ 175)، الأوسط (3/ 177)، مسائل أحمد وإسحاق (8/ 4302)، الإنصاف (7/ 398)، مطالب أ ولي النهى (4/ 539)، المبدع (6/ 111).