الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
بيع الوصي وشراؤه من نفسه
[م-1737] اختلف الفقهاء في شراء الوصي مال اليتيم لنفسه، وبيع ماله على اليتيم على قولين:
القول الأول:
إن باع الوصي أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقًا، وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير، وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
(1)
.
وصحح مالك في قول، والحنابلة في إحدى الروايتين بيع الوصي وشراءه لنفسه
(2)
.
جاء في بدائع الصنائع: «وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ لا يجوز بالإجماع، وإن كان فيه نفع ظاهر؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف»
(3)
.
وفي تبيين الحقائق: «إذا اشترى شيئًا من مال اليتيم لنفسه، أو باع شيئًا منه
(1)
. حاشية ابن عابدين (6/ 709)، تبيين الحقائق (6/ 211 - 212)، البحر الرائق (7/ 169)، بدائع الصنائع (5/ 136)، المحيط البرهاني (7/ 36)، العناية شرح الهداية (10/ 509)، البناية شرح الهداية (12/ 510)،
(2)
. تفسير القرطبي (3/ 64)، مواهب الجليل (6/ 402)، قواعد ابن رجب (ص: 142).
(3)
. بدائع الصنائع (5/ 136)،