الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ث-205) وروى سعيد بن منصور، من طريق ابن جريج، عن ليث، عن طاوس،
عن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص.
[ضعيف]
(1)
.
(ث-206) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة،
عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل
(2)
.
[إسناده صحيح].
الدليل الثاني:
الإجماع، فقد سبق أن نقلت عن ابن عبد البر أنه قال:«أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية»
(3)
.
(1)
. رواه سعيد بن منصور في التفسير (250)، ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي في السنن (6/ 270)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (عوامة)(31588) حدثنا ابن جريج، عن ليث به.
(2)
. سعيد بن منصور في التفسير (248)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (6/ 270).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة)(31591) حدثنا أبو معاوية به.
(3)
. التمهيد (14/ 291)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (17/ 174).