الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في لزوم عقد الوصاية
عقد الإيصاء بالنسبة للموصي عقد جائز، فله الرجوع عنه متى شاء باتفاق الفقهاء.
وأما بالنسبة للوصي فإما أن يعزل نفسه في حياة الموصي، أو بعد موته:
[م-1707] فإن عزل نفسه في الحياة ففيه خلاف على قولين:
القول الأول:
للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة
(1)
.
وجه ذلك:
أن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف، ويمكنه أن يوصي إلى غيره، وقياسًا على الوكيل، فإن الوصاية نوع من الوكالة إلا أنها مقيدة بعد الموت.
(1)
. البحر الرائق (8/ 520)، تبيين الحقائق (6/ 206)، العناية شرح الهداية (10/ 496)، البناية شرح الهداية (13/ 500).
وقال الدردير في الشرح الكبير (4/ 455): «وله: أي للوصي عزل نفسه من الإيصاء في حياة الموصي؛ لأن عقدها غير لازم من الطرفين» . وانظر الخرشي (8/ 194)، منح الجليل (9/ 589).
نهاية المحتاج (6/ 108)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 181)، روضة الطالبين (6/ 320)، الإنصاف (7/ 293)، المبدع (5/ 310)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 79)، مطالب أولي النهى (4/ 534)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 587).