الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الخطيب: «تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقاً كما تصح شهادته عليه، وقد ثبتت له الولاية عليه، فإن الإمام يلي تزويج الذميات»
(1)
.
وفي الحاوي: «فأما وصية الكافر إلى المسلم فجائزة؛ لظهور أمانته فيها»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وأما وصية الكافر إلى المسلم، فتصح إلا أن تكون تركته خمرًا، أو خنزيرًا»
(3)
.
وقال في الإنصاف: «وتصح وصية الكافر إلى مسلم بلا نزاع. لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير»
(4)
.
القول الثاني:
أشار بعض الشافعية إلى قول آخر في المسألة، وأنه يشترط أن يكون الوصي من ملة الموصى عليه، ويلزم من هذا الشرط بطلان وصية الذمي إلى مسلم.
جاء في مغني المحتاج: «واستنبط الأسنوي من ذلك كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه، حتى لا تصح وصية النصراني إلى اليهودي أو المجوسي، وبالعكس للعداوة، ورده الأذرعي بأنه لو صح ذلك لما جازت وصية ذمي إلى مسلم»
(5)
.
[م-1713] وإن أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فهل يجوز أن يوصي إلى ذمي، وقفت على كلام للشافعية في هذه المسألة، ولهم فيها قولان:
(1)
. مغني المحتاج (3/ 74).
(2)
. الحاوي الكبير (8/ 330).
(3)
. المغني (6/ 144).
(4)
. الإنصاف (7/ 298).
(5)
. مغني المحتاج (3/ 74).
جاء في أسنى المطالب: «قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.
واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي»
(1)
، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر
(2)
.
* * *
(1)
. أسنى المطالب (3/ 68)، وانظر مغني المحتاج (3/ 74).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 74).