الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في منح الجليل: «تصح من كل حر مميز، ولا تصح من العبد ولا من المجنون، مالك للموصى به، فلا يصح بمال الغير فضوليا، أو مستغرق الذمة بالتبعات»
(1)
.
وقال في إعانة الطالبين: «وشرط في الموصي
…
من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا»
(2)
.
وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكًا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير»
(3)
.
جاء في كشاف القناع: «لا تصح الوصية بمال الغير، ولو ملكه بعد، بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره»
(4)
.
وقال ابن الهمام الحنفي: «الموصى به إذا كان معينًا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية، حتى إن من أوصى لإنسان بعين لا يملكه، ثم ملكه يومًا من الدهر، لا تصح الوصية»
(5)
.
°
وجه القول بعدم الصحة:
الوجه الأول:
أن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين.
(1)
. منح الجليل (9/ 504).
(2)
. إعانة الطالبين (3/ 255).
(3)
. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 396).
(4)
. كشاف القناع (3/ 318).
(5)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 433).