الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في وقت ثبوت الملكية للموصى له
[م-1630] الوصية تبرع بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى له المعين، ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل الموصى به للموصى له عند القبول.
وإن تأخر القبول شهرًا مثلًا، فيحصل خلاف في وقت ملك الوصية:
هل يثبت الملك من حين موت الموصي، أو يثبت الملك من صدور القبول من الموصى له؟.
وعلى القول بأن الموصى له يملكها من صدور قبوله، فهل هي قبله على ملك الميت، أو على ملك الورثة؟
ويترتب على هذا الخلاف: حكم نماء الموصى به بين الموت والقبول.
وإذا كان الموصى به يحتاج إلى نفقة، فهل تكون من مال الموصى له أو من مال الوارث؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول:
أن ملك الوصية موقوف لا يحكم به لأحد، فهي ليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يرد، فإن قبل الموصى له الوصية تبين أن الملك كان ثابتًا له من وقت وفاة الموصي، وإن ردها كان الملك للورثة، وهذا
مذهب الحنفية، والمشهور في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: «إن لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة على قبوله، وليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت»
(2)
.
وجاء في حاشية الشلبي نقلًا من أتقاني: «فإن لم يقبل بعد الموت فالوصية موقوفة على قبوله، لا تصير في ملكه حتى يقبل، وهي خارجة عن الموصي بموته، ليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت، فيكون ما أوصى له لورثته من بعده، وموته كقبوله عند أصحاب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وجعلوا ذلك بمنزلة البيع إذا كان فيه الخيار للمشتري دون البائع، فمات المشتري في الثلاث، فإن البيع يتم وتكون السلعة موروثة عن المشتري
…
»
(3)
.
وقال ابن شاس المالكي: «وإذا مات الموصي كان الموصى به موقوفًا، فإن
(1)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 184)، حاشية ابن عابدين (7/ 657)، الجوهرة النيرة (2/ 289)، بدائع الصنائع (7/ 332)، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (7/ 237)، الذخيرة (7/ 55 - 56، 152)، جواهر العقود الثمينة (3/ 1224)، التاج والإكليل (6/ 366)، شرح الخرشي (8/ 169)، الشرح الكبير (4/ 424)، منح الجليل (9/ 507)، مختصر المزني (ص: 144)، مغني المحتاج (3/ 54)، نهاية المحتاج (6/ 67)، الحاوي الكبير (3/ 370) و (8/ 260)، نهاية المطلب (11/ 204)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 172)، قواعد ابن رجب (ص: 397)، المحرر (1/ 384)، المغني (6/ 156)، الإنصاف (7/ 206).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 657).
(3)
. تبين الحقائق (6/ 184).