الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه ذلك:
أن المكيل والموزون يحتاج إلى كيل ووزن لثبوت الملك، فإذا رده قبل ذلك صح، لعدم استقرار الملك
(1)
.
(2)
.
°
الراجح:
أن الملك في الوصية يثبت بمجرد القبول، ولا يتوقف على القبض كالهبة، من غير فرق بين ما يفتقر إلى الكيل والوزن وغيره، وإذا ثبت ملكه فيها لم يصح الرد إلا برضا الورثة؛ لأنها تكون هبة مبتدأة منه للورثة، تفتقر إلى شروط الهبة، وليست فسخًا للوصية وإقالة من الورثة؛ لأن الورثة لم يوجبوا الوصية حتى تكون الإقالة منهم كما يراه الحنفية، والله أعلم.
(3)
.
(1)
. انظر شرح الزركشي (4/ 371).
(2)
. المغني (6/ 154).
(3)
. المبسوط (28/ 47)، وانظر الهداية شرح البداية (3/ 222)، الجوهرة النيرة (2/ 289).
ونص الماوردي في الحاوي على الفروق بين الوصية والهبة، فذكر منها:
(1)
ـ «تمام الوصية بالقبول دون القبض، وتمام الهبة بالقبض»
(1)
.
وذكر السيوطي الوصية من العقود التي لا يشترط فيها القبض، لا في صحتها، ولا في لزومها، ولا في استقرارها
(2)
.
وقال ابن رجب: «الوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف»
(3)
.
وأما المالكية فلا يفرقون بين الهبة والوصية فكلاهما يلزمان بالقبول دون القبض.
(2)
ـ أن القبول لو كان ركنًا في الوصية لوجب صدوره في مجلس العقد، ولوجب اتصاله بالإيجاب، وحصول القبول في حياة الموصي لا أثر له في لزوم الوصية، وثبوت الملك، مما يدل على أن الوصية انعقدت في الإيجاب، إلا إذا صدر بعد موت الموصي، حتى لو مات الموصى له بعد القبول، قبل موت الموصي، فإن الوصية لا يكون ملكًا لورثة الموصى له
(4)
.
* * *
(1)
. الحاوي الكبير (7/ 538).
(2)
. الأشباه والنظائر (ص: 280).
(3)
. القواعد (ص: 76).
(4)
. الفروع (4/ 683)، كشاف القناع (4/ 344).