الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث
[م-1691] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بأكثر من الثلث وله وارث على قولين:
القول الأول:
تصح الوصية بأكثر من الثلث، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية
(1)
.
قال الباجي: «إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، فأجازته الورثة جاز،
(1)
. عمدة القارئ (8/ 91)، فتح القدير (10/ 468)، الهداية في شرح البداية (4/ 527)، البناية شرح الهداية (13/ 391)، الجوهرة النيرة (2/ 287)، تبيين الحقائق (6/ 182)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 286)، البحر الرائق (8/ 460)، الفتاوى الهندية (6/ 90)، بدائع الصنائع (7/ 335)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 157)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 273) التمهيد (8/ 381)، منح الجليل (9/ 513)، الأم (4/ 110)، روضة الطالبين (6/ 108)، أسنى المطالب (3/ 33)، تحفة المحتاج (7/ 21)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 160)، حاشية الجمل (4/ 44)، نهاية المحتاج (6/ 49)، معالم السنن (4/ 85)، الحاوي الكبير (8/ 190)، نهاية المطلب (11/ 95)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 266)، المغني (6/ 62)، المحرر (1/ 376)، المبدع (5/ 235)، الإقناع (3/ 50)، شرح منتهى الإرادات (2/ 457)، كشاف القناع (4/ 341).