الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المدونة: «سألت مالكًا عن الرجل يوصي بخدمة جاريته أو عبده لأم ولده أو لأجنبي من الناس، على من نفقته؟ قال: على الذي أخدم»
(1)
.
(2)
.
وجه هذا القول:
تشبيه استحقاق المنفعة باستحقاق الزوج منفعة البضع، والنفقة واجبة على الزوج فكذلك النفقة على مالك المنفعة.
ويناقش:
بأن هذا القول يمكن التسليم به في حال كانت الخدمة الموصى بها مؤبدة، أما إذا كانت مؤقتة فإن القول ضعيف.
القول الثاني:
أنها تجب على مالك العين، وبه قال أبو ثور من الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وذكره الشريف أبو جعفر مذهبًا لأحمد
(3)
.
(1)
. المدونة (6/ 32).
(2)
. المغني (6/ 93).
(3)
. البناية (13/ 489)، نهاية المطلب (11/ 136)، روضة الطالبين (6/ 189)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 516)، الإنصاف (7/ 266).