الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في تقدير المال القليل من الكثير
الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.
[م-1660] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.
وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها:
(ث-224) ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل،
[إسناده صحيح]
(1)
.
(ث-225) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.
[ضعيف، عروة لم يلق عليًا]
(2)
.
(ث-226) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
. انظر (ث 206).
(2)
. انظر (ث 204).
(3)
. انظر (ث 205).