الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الوصية بالمجهول
الجهالة لا تمنح صحة الوصية.
[م-1678] تكلمنا فيما سبق حكم جهالة الموصى له، وكلام الفقهاء فيها، ونريد في هذا المبحث أن نعرف حكم جهالة الموصى به، وهل يختلف في الحكم عن جهالة الموصى له؟
وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في صحة الوصية المجهولة على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية بالمجهول، كما لو أوصى بثلث ماله، والمال غير معلوم، أو أوصى بجزء من ماله، ولم يبين المقدار، أو أوصى له بشاة من غنمه، أو بثوب من ثيابه، ولم يعين، أو قال: أعطوه ما شئتم، أو ما شاء الوصي
(1)
.
جاء في الهداية: «الجهالة لا تمنع صحة الوصية»
(2)
.
وجاء في كفاية الطالب الرباني: «الموصى به: وهو كل ما يصح أن يتملكه الموصى له
…
ولا يشترط أن يكون معلومًا، بل تصح الوصية بالمجهول»
(3)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 189)، العناية شرح الهداية (10/ 445)، بدائع الصنائع (7/ 356)، الفروق للقرافي (4/ 72)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 500)، أسنى المطالب (3/ 35)، الحاوي الكبير (7/ 538) و (17/ 309)، تحفة المحتاج (7/ 17)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 161)، الإنصاف (7/ 255 - 256)، المبدع (5/ 267)،
(2)
. الهداية (4/ 519).
(3)
. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 226).