الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
حجة القول بذلك:
الدليل الأول:
أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله عليه السلام من ترك حقًا فلورثته
(1)
.
ويناقش
ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.
الوجه الثاني:
أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع
(2)
.
الدليل الثاني:
أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما
(3)
.
ويناقش:
بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.
(1)
. انظر كشاف القناع (4/ 346).
(2)
. انظر المجلد (6/ 173) من هذه الموسوعة.
(3)
. انظر المرجع السابق.