المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الوصية

- ‌ تعريف الوصية

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويعترض عليه:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف آخر عند الحنابلة:

- ‌وانتقد هذا التعريف:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالفرق بين الوصية وبين الهبة والعطية

- ‌الفرق بين الوصية والهبة:

- ‌الفرق بين الوصية والعطية:

- ‌ما تتفق فيه العطية والوصية:

- ‌ما تختلف فيه العطية عن الوصية:

- ‌ويتفرع على ذلك:

- ‌المبحث الثالثالوصايا مشروعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الباب الأولفي حكم الوصية وبيان أركانها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال: الوصية واجبة لقريب غير وارث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ دليل من قال: الوصية واجبة مطلقًا ولو لأجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية

- ‌ دليل من قال: الوصية ليست فرضًا، وتصح للقريب والأجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه من قال: إن القبول ليس ركنًا:

- ‌القول الرابع:

- ‌ سبب الخلاف:

- ‌الباب الثانيفي صيغة الوصية وما يتعلق بها من أ حكام

- ‌الفصل الأولفي انعقاد الوصية باللفظ

- ‌والصريح في باب الوصية:

- ‌وغير الصريح:

- ‌الفصل الثانيفي انعقاد الوصية بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا بد من الإشهاد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وقد اختلف القائلون بوجوب الإشهاد في كيفيته:

- ‌ دليل المالكية على صحة الشهادة ولو لم يطلعوا على المضمون:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب اطلاع الشهود على مضمون الخطاب:

- ‌وأجاب ابن قدامة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من صحح الوصية اعتمادًا على الخط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثالثانعقاد الوصية بالإشارة

- ‌المبحث الأولفي الإشارة من الأخرس الأصلي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إشارة من اعتقل لسانه

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ تعليل من قال: تصح وصيته

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي إشارة القادر على النطق

- ‌القول الأول:

- ‌ واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي قبول الوصية

- ‌المبحث الأولفي توقف انعقاد الوصية على القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تنعقد بالإيجاب فقط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌ دليل من قال: الوصية لا تنعقد إلا بالقبول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويعارض هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي موت الموصى له قبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ حجة القول بذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقشذلك من وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي قبول الوصية بعد ردها في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي رد الوصية بعد القبول

- ‌الحال الأول:

- ‌‌‌القول الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الحال الرابعة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ وجه ذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي شروط القبول

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأهلية من القابل

- ‌وهي ضربان:

- ‌أهلية الوجوب:

- ‌الضرب الثاني: أهلية الأداء:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون القبول بعد وفاة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط موافقة القبول للإيجاب

- ‌القول الأول:

- ‌ووجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط الفورية في القبول

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ والراجح:

- ‌المبحث السادسفي رجوع الموصي عن الوصية

- ‌ وجه كون عقد الوصية جائزًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: يجوز الرجوع عن الوصية بالعتق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي وقت ثبوت الملكية للموصى له

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بأن الوصية موقوفة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ويشكل على هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي إضافة الوصية

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث التاسعفي تعليق الوصية بالشرط

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف التعليق

- ‌تعريف التعليق

- ‌القول الأول:

- ‌ووجه الفرق:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث العاشرفي توقيت الإيصاء والوصية

- ‌المبحث الحادي عشرفي اقتران الوصية بالشرط

- ‌ مثال اشتراط ما ينافي العقد:

- ‌ وجه كونه منافيًا:

- ‌ مثال ما ينافي مقصود الشارع:

- ‌ مثال الوصية بشرط لا مصلحة فيه:

- ‌ مثال الوصية بشرط المعصية:

- ‌ الشروط المختلف فيها:

- ‌الباب الثالثفي شروط الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه صحة وصية العبد في غير المال:

- ‌ وأما وجه صحة وصيتهم في المال إذا عتقوا قبل الموت:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه الفرق:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أهلية الموصي

- ‌المبحث الأولفي وصية المجنون والصبي غير المميز

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تأثير الجنون الطارئ على الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واحتجوا لذلك:

- ‌ويناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي وصية الصبي المميز

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية من المميز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌وأجيب على هذا الرد:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي وصية المحجور عليه لحظ غيره

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموصي راشدًا

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الرشد

- ‌ تعريف الرشد

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط أن يكون الموصي رشيدًا

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: تجوز وصية السفيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أهلية السكران للوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط رضا الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إسلام الموصي

- ‌المبحث الأولفي الوصية من الذمي

- ‌ والدليل على صحة وصية الكافر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌القسم الخامس:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيالوصية من الحربي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بصحة الوصية من الكافر:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوصية من المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط غنى الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه من قال: الترك أولى:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: إن الوصية مكروهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ وجه من قال: يستحب النقص من الثلث:

- ‌ الراجح:

- ‌مبحثفي تقدير المال القليل من الكثير

- ‌وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها:

- ‌الباب الرابعفي شروط الموصى له

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك

- ‌المبحث الأولالوصية للمسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالوصية للحيوان

- ‌القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأما النصوص في مذهب الحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية للميت

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الشرط الثانيأن يكون الموصى له موجودًا

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعالوصية للحمل

- ‌ الدليل على صحة الوصية للحمل الموجود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الموصى له معلوما

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌ توجيه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌مبحثفي إجازة الورثة في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌فرعفي وقت اعتبار الموصى له وارثًا

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إسلام الموصى له

- ‌المبحث الأولوصية المسلم للذمي

- ‌القول الأول:

- ‌ والدليل على صحة وصية المسلم للذمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي وصية المسلم للكافر الحربي

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للحربي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله:

- ‌ويجاب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية للمرتد

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بصحة الوصية للمرتد:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي

- ‌تحرير مذهب الحنفية

- ‌تحرير مذهب المالكية:

- ‌تحرير مذهب الشافعية:

- ‌تحرير مذهب الحنابلة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال ببطلان الوصية للقاتل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: تصح الوصية للقاتل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة في التفريق بين الوصية قبل الجناية وبعدها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على مذهبهم:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الشرط الأولفي اشتراط مالية الموصى به

- ‌المبحث الأولالوصية بالدين

- ‌المبحث الثانيالوصية بالمجهول

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌فرعفي تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثالوصية بالمعدوم

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه التفريق بين المسألتين:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي الموصي يوصي بنصيب وارث معين

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسالوصية بالسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول السادس:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي الوصية بالمنافع

- ‌الفرع الأولتعريف المنفعة

- ‌الفرع الثانيخلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تقدير المنفعة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌والفرق بين المعين وغير المعين:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي نفقات العين الموصى بمنفعتها

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي بيع العين الموصى بمنفعتها

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الموصى به مملوكًا للموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الموصى به في حدود الثلث

- ‌المبحث الأولإذا لم يكن للموصي وارث

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: له أن يوصي بماله كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الكلام من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وسبب الخلاف:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ والراجح:

- ‌فرعفي وقت تقدير الثلث

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول باشتراط العلم:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بأن المعتبر وقت الوصية:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌الباب الخامسفي مبطلات الوصية

- ‌الفصل الأولإبطال الوصية من جهة الموصي

- ‌المبحث الأولإبطال الوصية بجنون الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إبطال الوصية بردة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثبطلان الوصية برجوع الموصي عنها

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعبطلان الوصية بجحود الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيإبطال الوصية من جهة الموصى له

- ‌المبحث الأولإبطال الوصية بموت الموصى له

- ‌الفرع الأولموت الموصى له في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيموت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيبطلان الوصية برد الموصى له الوصية

- ‌الفرع الأولرد الموصى له الوصية في حياة الموصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرد الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثفي رد الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثالثفي بطلان الوصية بالقتل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثالثإبطال الوصية من جهة الموصى به

- ‌الفصل الأولفي تعريف الإيصاء

- ‌تعريف الإيصاء اصطلاحًا

- ‌الفصل الثانيحكم الإيصاء التكليفي

- ‌المبحث الأولحكم الإيصاء بالنسبة للموصي

- ‌المبحث الثانيحكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

- ‌الفصل الثالثفي لزوم عقد الوصاية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الأولفي اشتراط البلوغ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إسلام الوصي

- ‌الفرع الأولفي اشتراط إسلام الوصي إذا كان الموصى عليه مسلما

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تصح:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي الوصاية من الكافر لمثله

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بصحة وصية الذمي إلى مثله:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي وصية الكافر إلى مسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط عدالة الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط الكفاية في الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الخامسفي وقت اعتبار توفر شروط الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه اعتبارهما معًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السادسفي تصرفات الوصي

- ‌المبحث الأولفي الوصاية المطلقة والمقيدة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه قول من قال: تثبت له الولاية مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي وصاية الجد والأخ والعم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بأن غير الأب لا يملك الوصاية:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوصاية بالتزويج

- ‌القول الأول:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ حجة هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي إيصاء الوصي

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه من قال: ليس للوصي أن يوصي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي وصاية الأم على أولادها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسإخراج الوصي الزكاة عن الصغار

- ‌الفرع الأولإخراج الوصي زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌ ودليلهم في ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي إخراج الوصي زكاة مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ دليل من قال: تجب الزكاة في مال الصغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية على اشتراط التكليف إلا في صدقة الفطر والثمار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌ دليل من قال: تجب على الصغير، ولا يخرجها الولي:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الأولاتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌القول الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌والراجح الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي اتجار الوصي لحظ اليتيم

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالمنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌‌‌ القول الراجح:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي إقراض مال اليتيم

- ‌الفرع الأولاقتراض الوصي من مال اليتيم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي إقراض الوصي مال اليتيم للغير

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث التاسعفي رهن الوصي مال الموصى عليه

- ‌الفرع الأولالرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيرهن مال اليتيم بدين للوصي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث العاشرفي بيع مال الوصي وشرائه

- ‌الفرع الأولأن يشري ويبيع لأجنبي

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيبيع الوصي وشراؤه من نفسه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:

- ‌ دليل من قال: لا يشتري ولا يبيع لنفسه:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي أخذ الوصي أجرة على عمله

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السابعفي تعدد الأوصياء

- ‌المبحث الأولإذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي اختلاف الوصي والموصى عليه

- ‌المبحث الأولفي الاختلاف في مقدار النفقة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في مدة النفقة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه الفرق بين الاختلاف في النفقة والاختلاف في المدة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الاختلاف في دفع المال

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستشهاد:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه قول الحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء الوصاية

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيانتهاء الوصاية بالجنون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وسبب الخلاف:

- ‌المبحث الثالثانتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيانتهاء الوصاية بأداء الحقوق

- ‌الفرع الثالثانتهاء الوصاية بانتهاء مدتها

الفصل: الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن

الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

[وسهل بن عمار متروك، وقد روي بإسناد أحسن من هذا دون هذه الزيادة]

(1)

.

‌الدليل الثالث:

(ح-1032) وروى الدارقطني من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن،

عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

(2)

.

[ضعيف، تفرد فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وقد رواه عبد الرحمن بن غنم

(1)

. حديث عبد الله بن عمرو رواه حماد بن سلمة واختلف عليه فيه:

فرواه الدارقطني (4/ 98) من طريق سهل بن عمار، أخبرنا الحسين بن الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

وهذا إسناد ضعيف جدًا فيه سهل بن عمار، وهو متروك.

ورواه عبد الأعلى بن حماد كما في الكامل لابن عدي (3/ 322) عن حماد بن سلمة، عن حبيب، فقال: المعلم، عن عمرو بن شعيب به، بلفظ: لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر.

وهذا إسناد قوي، وليس فيه (إلا أن يشاء الورثة).

ونسبة حبيب إلى ابن الشهيد منكر، لأنه من رواية سهل بن عمار، وهو متروك، والحمل عليه.

(2)

. سنن الدارقطني (4/ 152).

ص: 307

وغيره عن عمرو بن خارجة، وليس فيه زيادة: إلا أن يجيز الورثة]

(1)

.

(1)

. حديث عمرو بن خارجه، روي عنه من طرق منها:

الطريق الأول: الحسن، عن عمرو بن خارجة.

أخرجه الدارقطني (4/ 152) والبيهقي في السنن (6/ 433) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.

وهذا إسناد ضعيف، تفرد فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، وليس فيه الاستنثاء (إلا أن يشاء الورثة) وله علتان:

الأولى: في إسناده شهر بن حوشب، وليس بالقوي.

الثانية: الاختلاف في إسناده، فقد روي على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة.

أخرجه أحمد (4/ 186 - 187، 238 - 239)، والترمذي (2121)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (786، 2481)، والنسائي في المجتبى (3641)، وفي الكبرى (6435)، وأبو يعلى (1508)، والطبراني في الكبير (17/ 33) رقم 61 من طريق أبي عوانة.

ورواه النسائي (3642) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (31360)، وأحمد (4/ 186، 238)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (431)، ابن ماجه (2712) والطبراني في الكبير (17/ 34) رقم 65، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2482)، عن يزيد بن هارون، ورواه أحمد (4/ 238) حدثنا محمد بن جعفر،

وأخرجه النسائي في المجتبى (3642)، وفي الكبرى (6436) من طريق خالد بن الحارث.

ورواه أحمد (4/ 239)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/ 183)، والدارقطني (4/ 152)، وتمام في فوائده (500) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5064)، وابن قانع في معجم الصحابة (1264)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 264)، عن عبد الوهاب الخفاف.

وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 34) رقم 65 وفي الدعاء له (2131) من طريق يزيد بن زريع.

وأخرجه الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي من طريق ابن أبي عدي، كلهم =

ص: 308

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، وعبد الوهاب الخفاف، ويزيد بن زريع وابن أبي عدي) رووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

ورواه أحمد (4/ 238) عن عفان،

والطبراني في الكبير (17/ 34) رقم 64 من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي،

والطبري في تهذيب الآثار (338) من طريق الحجاج بن منهال، ثلاثتهم (عفان، وإبراهيم بن الحجاج، والحجاج بن منهال) عن حماد بن سلمة، عن قتادة به.

وتابع قتادة أبو بكر الهذلي، أخرجه ابن بشران في أماليه (210) من طريقه، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه. وهذه لا يفرح بها، فأبو بكر الهذلي متروك الحديث.

الوجه الثاني: قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة بإسقاط عبد الرحمن بن غنم.

رواه هشام، عن قتادة واختلف على هشام:

فرواه أبو داود الطيالسي (1217) قال: حدثنا هشام.

وأخرجه أحمد في مسنده (4/ 186)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 35) رقم: 67 من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة بإسقاط ابن غنم.

وخالفهما مسلم بن إبراهيم عند الدارمي (2529)، والطبراني في الكبير (60)، فرواه عن هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة كرواية الجماعة. وهذا أقرب.

ورواه هشيم، عن طلحة أبي محمد، واختلف عليه فيه:

فرواه سعيد بن منصور في سننه (428) عن هشيم، عن طلحة أبي محمد مولى باهلة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة بدون ذكر عبد الرحمن بن غنم.

وخالفه زكريا بن يحيى الواسطي، فأخرجه الطبراني في الأوسط (7791) والكبير (17/ 33) رقم: 62 من طريقه، ثنا هشيم، عن طلحة أبي محمد مولى باهلة، ثنا قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة بزيادة (عبد الرحمن بن غنم) كرواية الجماعة. =

ص: 309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه مطر الوراق، عن شهر بن حوشب واختلف على مطر فيه:

فقيل عنه: عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، كرواية همام.

وقيل: عنه، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، كما هي رواية الجماعة.

فرواه عبد الرزاق في المصنف (16306، 16376) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (788) عن معمر، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة. بإسقاط عبد الرحمن ابن غنم.

ورواه الدارقطني (4/ 152) من طريق سعيد، عن مطر به.

ورواه أحمد بن حنبل (4/ 187)،

وأبو نعيم كما في معرفة الصحابة (5047) عن الحارث بن أبي أسامة، كلاهما (أحمد بن حنبل والحارث): عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، فزاد في إسناده (عبد الرحمن بن غنم) كما هي رواية الجماعة.

فأنت ترى أن كل من رواه بإسقاط عبد الرحمن قد روي عنه من وجه آخر بذكره، وهو المعروف.

الطريق الثالث: عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، بإسقاط شهر وعبد الرحمن بن غنم.

أخرجه النسائي في المجتبى (3643)، وفي الكبرى (6437) والطبراني في الكبير (17/ 35) رقم 68 من طريق

إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة به، وليس فيه الاستثناء (إلا أن يشاء الورثة).

جاء في العلل لابن أبي حاتم: (817) سألت أبي عن الحديث رواه أبان العطار، عن قتادة، عن شهر، عن عمرو بن خارجة .... ورواه همام، عن قتادة، ومطر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي فقلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: عن عبد الرحمن بن غنم أصح. اهـ

وروى الطبراني في المعجم الكبير (4140) من طريق عبد الله بن حمزة الزبيري، ثنا =

ص: 310

(ح-1033) وأحسن إسناد روي فيه هذا الحديث هو ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة، يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

الحديث

(1)

.

[حسن، وليس فيه: إلا أن يشاء الورثة]

(2)

.

= عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن خارجة بن عمرو الجمحي.

وعبد الملك بن قدامة ضعيف، قال فيه البخاري: تعرف وتنكر. وقال فيه يحيى بن معين: صالح.

ولم يتابع عليه، فهل انقلب عليه من عمرو بن خارجة إلى خارجة بن عمرو، الله أعلم.

وفي إسناده أيضًا عبد الله بن حمزة الزبيري.

(1)

. سنن أبي داود الطيالسي (1127).

(2)

. هذا الإسناد مداره على ابن عياش، قال الحافظ في فتح الباري (5/ 372):«وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد، والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي حديث حسن» . قلت: في بعض النسخ: حسن صحيح.

وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح بإسماعيل بن عياش (4/ 250).

وقال في المحرر (1/ 524): «شرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين» .

وانتقده الذهبي، وقال: بل حديث ابن عياش صحيح. التنقيح للذهبي (2/ 157).

وطريق ابن عياش قد رواه عبد الرزاق (7277، 16308)، وابن أبي شيبة في المصنف (31359)، وأحمد (5/ 267)، وأبو داود (2870، 3565)، والترمذي (670، 1265)، وابن ماجه (2405)، وسعيد بن منصور في سننه (427)، والمعجم الكبير للطبراني (7615، 7531)، والدارقطني في سننه (3/ 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 349، 399، 432).

وله طريق أخرى: رواه ابن الجارود في المنقى (949)، قال: حدثنا أبو أيوب =

ص: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سليمان بن عبد الحميد البهراني، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، حدثني سليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة وغيره، رضي الله عنهم ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث.

وهذا الحديث صالح في المتابعات، فشيخ ابن الجاورد سليمان بن عبد الحميد البهراني مختلف فيه.

قال فيه النسائي: كذاب، ليس بثقة ولا مأمون.

ووثقه مسلمة بن قاسم على ما ذكره الحافظ في التهذيب، وقال ابن أبي حاتم: هو صديق أبي، كتبت عنه، وسمعت عنه بحمص، وهو صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يحفظ الحديث، ويتنصب.

وفي حاشية تهذيب الكمال (12/ 24): ووثقه أبو علي الجياني أيضا (شيوخ أبي داود، الورقة 82).

قال بشار عواد: هذا رجل كتب عنه أبو حاتم الرازي وكان صديقًا له، وروى عنه أبو داود، وسمع منه عبد الرحمن بن أَبي حاتم وصدقه، وروى عنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني في صحيحه، وهؤلاء الاعلام من الديانة والصيانة والتحري ما يستبعد روايتهم عن الكذابين.

ومن العجيب المستغرب أن أحدًا من المتقدمين المعنيين بتتبع الضعفاء والكذابين لم يذكره في كتابه أمثال العقيلي وابن عدي وأضرابهما.

ولعل سوء رأي النسائي فيه - إن ثبت عنه - إنما جاء بسبب ما اتهم به من نصب، اللهم نسألك العافية!. اهـ

وأخرج النسائي في الكبرى (5781) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فرافصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر (غير منسوب) عن أبي أمامة بذكر قطعة منه.

وأخرجه والطبراني في الكبير (7649) عن الحسين بن إسحاق التستري، وإسحاق بن داود الصواف كلاهما عن عبد الله بن الصباح به، وقالا:(أبو عامر الهوزني). =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارقطني (3/ 40) من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فرافصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر الوصابي به، فنُسِب أبو عامر إلى الوصابي.

فهل أبو عامر هو الهوزني أو هو الوصابي، ويقال: الأوصابي، لعل ما يرجح أنه الوصابي أن المزي ذكر في ترجمته أنه يروي عن الصحابي أبي أمامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المزي ذكر في تحفة الأشراف (4/ 180) أن أبا بكر بن أبي داود رواه عن عبد الله بن الصباح، فسماه لقمان بن عامر الوصابي، وهو رجل صدوق.

بينما الهوزني اسمه عبد الله بن الحي، ولم يذكر المزي من شيوخه أبا أمامة، وهو رجل صدوق أيضًا، فلم يؤثر الاختلاف في عين الراوي على صحة الإسناد.

وفي إسناده حجاج بن فرافصة، قال فيه يحيى بن معين: لا بأس به.

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبد. فهذا الإسناد صالح في المتابعات.

هذه طرق حديث أبي أمامة، وهو أحسن ما روي في الباب، وله شواهد سبق ذكر بعضها في الأدلة السابقة، ونذكر منها إن شاء الله تعالى ما لم نذكره هناك، وهي لا تخلو من ضعف.

الشاهد الأول: حديث أنس رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (5115) وابن ماجه (2714) والطبراني في مسند الشاميين (620، 621)، والطبري في تهذيب الآثار (334)، والدارقطني (4/ 70) والبيهقي (6/ 264 - 265، 433) من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك به بعضهم يذكره مطولًا وبعضهم يختصره.

وهذا الحديث ضعيف، وعلته سعيد بن أبي سعيد البيروتي، وفي سنن الدارقطني: سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل.

وقال ابن الجوزي في التحقيق: الساحلي مجهول.

ولم يفرق ابن عساكر بين الساحلي وبين المقبري، فقال: قدم الشام مرابطًا، وحدث بساحل بيروت

وقد فرق الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حدث ببيروت، وبين المقبري، ووهم في ذلك. تهذيب التهذيب (4/ 34). =

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن حجر: ذكر الحافظ سعد الدين الحارثي أن ابن عساكر لم يصب في توهيم الخطيب، وصدق الحارثي، قد جاء في كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس. والرواية التي وقعت لابن عساكر، وفيها: عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، كأنها وهم من أحد الرواة، وهو سليمان بن أحمد الواسطي، فإنه ضعيف جدًا، وأن المقبري لم يقل أحد إنه يدعى الساحلي، وهذا الساحلي غير معروف، تفرد عنه ابن جابر .... المرجع السابق.

وقال ابن عبد الهادي: قد ذكره ابن عساكر وشيخنا في الأطراف في ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس، وإنما هو الساحلي، وهو غير محتج به، كذلك رواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت رسول الله

فذكر الحديث. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 252).

وذكر الشيخ الألباني في الإرواء (6/ 60) أن الطبراني في مسند الشاميين رواه من طريق هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس.

وضعفه الألباني بهشام بن عمار. وقد رجعت إلى مسند الشاميين للطبراني (620، 621)، فوجدته قد ذكره الطبراني بسعيد بن أبي سعيد غير منسوب، فليتحقق من النسخة التي رجع إليها الألباني عليه رحمة الله.

ورواه تمام في فوائده (66) من طريق سليمان بن سالم الحراني، عن الزهري، عن أنس.

ولا يفرح بهذا الطريق لأن فيه الحراني، وهو متروك الحديث.

الشاهد الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

روي عن علي رضي الله من طريقين:

الطريق الأول: رواه مالك في المدونة الكبرى (6/ 57) والدارقطني (4/ 97)، والبيهقي (6/ 26) من طريق يحيى بن أنيسة الجزري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عليه السلام الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية.

وهذا ضعيف جدًا علته يحيى بن أبي أنيسة الجزري، وهو متروك. =

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثاني: رواه الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث ضعيف جدًا.

رواه عبد الرزاق في المصنف (19003)، وابن أبي شيبة في المصنف ط الرشد (29054) و (31556)، وابن الجارود في المنتقى (950)، وأبو يعلى في مسنده (625)، والطبراني في الأوسط (5156)، والدارقطني (4/ 86)، والحاكم في المستدرك (7967، 7994)، وسنن البيهقي (6/ 392، 438).

الشاهد الثالث: حديث جابر.

رواه سفيان بن عيينة، واختلف عليه فيه:

فرواه الدارقطني (4/ 97) من طريق إسحاق بن إبراهيم الهروي، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث.

وخالف سعيد بن منصور إسحاق الهروي فرواه في سننه (426)، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة.

قال الدارقطني: الصواب مرسل.

وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن سفيان، عن عمرو، عن جابر: لا وصية لوارث، حدثنا به سفيان، عن عمرو مرسلًا، وغمزه. ميزان الاعتدال (1/ 178).

وقد رد بعض العلماء المعاصرين حكم الدارقطني بالإرسال، ورجح أن يكون كلام الإمام الدارقطني أخذه من كلام عبد الله بن علي المديني، وهو لم يوثق، والإمام الدارقطني أنبل من أن يتابع راويًا لم يوثق دون تفتيش، ولو وقف هذا العالم الفاضل على رواية سعيد بن منصور لاختلف رأيه.

ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 273) من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين.

قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابرًا.

الشاهد الرابع: ما رواه الشافعي في مسنده (ص: 234) أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. =

ص: 315