الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى صحة الوصية، وإن لم تكن على بر إذا انتفت المعصية
(1)
.
وإذا كان ذلك في حق المسلم فالخلاف أضعف في حق الذمي؛ لأنه لا يتصور أن يكون أهل الكتاب من أهل القرب في عقيدتنا.
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتاب الوقف، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.
إذا علم ذلك فيمكن تقسيم وصية الذمي إلى أربعة أقسام:
القسم الأول:
[م-1652] أن يوصي بما هو قربة عندنا وعندهم، كالوصية على الفقراء، وعلى بيت المقدس، فهذا جائز بالاتفاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «إن كان الموصى به شيئًا هو قربة عندنا وعندهم، بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء المسلمين، أو على فقراء أهل الذمة، أو بعتق الرقاب، أو بعمارة المسجد الأقصى، ونحو ذلك جاز في قولهم جميعًا؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة»
(2)
.
(1)
. انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي (8/ 168)، حاشية الدسوقي (4/ 79)، وقد صحح المالكية وصية الذمي بالخمر لذمي، وهذا لا قربة فيه، انظر الفواكه الدواني (2/ 133)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 225)، أسنى المطالب (3/ 36)، روضة الطالبين (6/ 121)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 368).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 341).