الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل:
(1)
.
قال الغزالي: «لو قال: وقفت على المسجد، أو أوصيت للمسجد، وقال: أردت تمليك المسجد فباطل
وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح
وإن أطلق: قال الشيخ أبو علي هو باطل؛ لأن المسجد لا يملك كالبهيمة، وهذا في المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته»
(2)
.
وقال النووي في الروضة: «أوصى لمسجد، وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته، صحت الوصية. وإن أطلق، فهل تبطل كالوصية للدابة، أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف؟ وجهان: أصحهما: الثاني»
(3)
.
وقال ابن مفلح: لو أراد الموصي تمليك المسجد لم تصح، وإلا صحت
(4)
.
(1)
. المبسوط (28/ 95).
(2)
. الوسيط (4/ 408).
(3)
. روضة الطالبين (6/ 106).
(4)
. المبدع (6/ 38)، شرح منتهى الإرادات (2/ 467)، مطالب أولي النهى (4/ 476).