الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال العمراني في البيان: «وإن ملك الصبي عقارا .. لم يبع عليه إلا في موضعين:
أحدهما: أن يكون به حاجة إليه، للنفقة والكسوة، وليس له غيره، ولا تفي غلته بذلك، ولا يجد من يقرضه، فيجوز بيعه.
والثاني: أن يكون له في بيعه غبطة، وهو أن تكون له شركة مع غيره، أو بجوار غيره، فيبذل له الغير بذلك أكثر من قيمته، ويؤخذ له مثل ذلك بأقل مما باع به»
(1)
.
القول الثاني:
العقار كغيره للوصي أن يبيعه بشرطين:
الأول: أن يكون ذلك نظرًا لهم، ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.
الشرط الثاني: أن يكون البيع بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل لم يصح. وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
قال أبو دواد: سمعت أحمد سئل، عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز
(3)
.
وهذا شرط في كل من تصرف لغيره فإنه على النظر والمصلحة.
(1)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 210).
(2)
. كشاف القناع (3/ 451)، شرح منتهى الإرادات (2/ 177)، الإقناع (2/ 225)، مطالب أولي النهى (3/ 412)،
(3)
. مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 213).
وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: «قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا. قال إسحاق: كما قال»
(1)
.
وإذا كان الوصي قائمًا مكان الأب، وللأب بيع الكل عقارًا كان أو منقولًا فالوصي كذلك.
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وله ـ يعني الوصي ـ بيع عقارهما لمصلحة، ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله.
وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج إلى نفقة، أو كسوة، أو قضاء دين، أو ما لابد منه، وليس له ما تندفع به حاجته، أو يخاف عليه الهلاك بغرق، أو خراب ونحوه، أو يكون في بيعه غبطة: وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث، أو يكون في مكان لا ينتفع به، أو نفعه قليلًا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه، أو يرى شيئًا يباع في شرائه غبطة، ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره، وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار، أو غيره فيبيعها، ويشتري له بثمنها دارًا يصلح له المقام بها، وأشباه هذا مما لا يحصر»
(2)
.
(3)
.
(1)
. مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4302).
(2)
. الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 225 - 226).
(3)
. المبدع (4/ 341).