الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في وصية الصبي المميز
[م-1640] اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين:
القول الأول:
أن وصية الصبي المميز لا تصح، وهذا مذهب الحنفية، وأظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم
(1)
.
وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والزهري، ومكحول، وجابر بن زيد، وغيرهم
(2)
.
جاء في بدائع الصنائع: «لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته إلا إذا بلغ، وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز»
(3)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 430)، البناية شرح الهداية (13/ 405)، الهداية في شرح البداية (4/ 516)، تبيين الحقائق (6/ 185)، العناية شرح الهداية (10/ 430)، طرح التثريب (6/ 192)، فتح الباري (5/ 356)، الحاوي الكبير (8/ 189)، نهاية المطلب (11/ 298)، الوسيط (4/ 403)، البيان للعمراني (8/ 160 - 161)، المغني (6/ 119)، الإنصاف (7/ 186)، المحلى، مسألة (1764).
(2)
. أما القول عن ابن عباس فسيأتي تخريجه عند ذكر الأدلة.
وأما قول الحسن فهو في مصنف ابن أبي شيبة (31506) بسند صحيح عنه.
وقول الزهري في المصنف (31507)، وسنده صحيح عنه.
وكذا قول مكحول في المصنف (31508) وسنده صحيح عنه.
وأثر جابر بن زيد، رواه ابن أبي شيبة (31510)، وسنده صحيح.
(3)
. بدائع الصنائع (5/ 150).
(1)
.
وقال العيني في البناية: «ولا تصح وصية الصبي
…
سواء مات قبل الإدراك أو بعده»
(2)
.
وقال النووي: «ولا تصح وصية الصبي المميز وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه، إذ لا عبارة له»
(3)
.
وقال في الإنصاف: «نقل الأثرم: لا تصح ـ يعني الوصية ـ من ابني اثني عشرة سنة
…
وقيل لا تصح حتى يبلغ»
(4)
.
وفي المغني: «ما زاد على العشر فتصح على المنصوص، وفيه وجه آخر: لا تصح حتى يبلغ»
(5)
.
وقال ابن حزم: «ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلًا»
(6)
.
(1)
. المرجع السابق (7/ 334).
(2)
. البناية (13/ 405).
(3)
. روضة الطالبين (6/ 97).
(4)
. الإنصاف (7/ 186).
(5)
. المغني (6/ 119).
(6)
. المحلى مسألة: (1764).