الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالأخ والخال ويجعل معه غيره، ويكون المال بيد المجعول معه بخلاف أباعد القرابة. وقيل: إن مالكًا رجع عنه
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «ذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل أنه اختار صحة الوصية، نقله الحارثي»
(2)
.
°
وجه القول بالصحة:
أن مقصود الوصية ضبط مصلحة المولى عليها، فالوصي كالوكيل، وتجوز وكالة الكافر اتفاقًا، غير أن الموصي مفقود لا يتعقب من ولاه، بخلاف الموكل، فلذلك شدد في الوصي
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح الوصاية للكافر على المسلم، وهو قول الجمهور، والمشهور من مذهب المالكية
(4)
.
قال ابن شاس: الوصي، وشروطه أربعة .... الثاني: الإسلام، فلا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن وصى إليه، ولوكان ذميًا»
(5)
.
(1)
. منح الجليل (9/ 580)، الذخيرة للقرافي (7/ 158 - 159)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 1234).
(2)
. الإنصاف للمرداوي (7/ 286).
(3)
. الذخيرة (7/ 159).
(4)
. الخرشي (8/ 192)، منح الجليل (9/ 580)، الشرح الكبير للدردير (4/ 452)، روضة الطالبين (6/ 311)، المغني (6/ 143)، كشاف القناع (4/ 394).
(5)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 1234).