الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الإنصاف: «يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط، وهو المذهب»
(1)
.
°
وجه اعتبارهما معًا:
اعتبر وجود هذه الصفات عند الإيصاء إليه؛ لأن ذلك وقت التقليد، والإيجاب، فاعتبر لصحته توفر شروطه، واعتبر وقت الموت؛ لأنه وقت التصرف.
القول الثالث:
يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وما بعدها، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
قال العمراني: «متى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه: .....
الثالث: منهم من قال: تعتبر وجود الشرائط في الوصي من حين الوصية إلى أن يموت الموصي؛ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يموت فيه الموصي فيستحق الوصي فيه النظر»
(3)
.
وجاء في الإنصاف: «يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما، وهو احتمال في الرعاية، وقول في الفروع، ووجه للقاضي في المجرد»
(4)
.
(1)
. الإنصاف (7/ 289).
(2)
. الحاوي الكبير (8/ 331)، المهذب (1/ 463)، الفروع (4/ 709)، الإنصاف (7/ 289).
(3)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 305 - 306).
(4)
. الإنصاف (7/ 289).