الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأس المال، أو من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث قياسًا على الوصية، وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال
(1)
.
القول الثاني:
ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه لا يوجد في أحكام الشريعة حكم مخالف للقياس الصحيح، حتى قالا: من رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس، فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، وليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. نعم في الشريعة ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده
(2)
.
(3)
.
وقال الشيخ الطوفي: «واعلم أن قول الفقهاء هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن القياس، أو ثبت على خلاف القياس، ليس المراد به أنه
(1)
. انظر سبل السلام (2/ 605).
(2)
. انظر مجموع الفتاوى (20/ 529)، زاد المعاد (5/ 811)، إعلام الموقعين (1/ 350) و (2/ 19).
(3)
. مجموع الفتاوى (20/ 555).