الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجازها قبله أو ردها فليس بشيء؛ لأن حكمه، وهو ثبوت الملك، إنما يثبت بعد الموت، فلا اعتبار بما يوجد قبله كما إذا وجد قبل العقد»
(1)
.
وجاء في شرح الخرشي: «لو رد الموصى له قبل موت الموصي فله أن يرجع ويقبل بعده قاله مالك»
(2)
.
(3)
.
وجاء في الحاوي الكبير: «أن يردها في حياة الموصي، فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له لو قبل في هذه الحال تأثير»
(4)
.
وفي الإنصاف: «ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت: فلا عبرة به»
(5)
.
°
وجه ذلك:
الوصية إيجاب معلق بالموت، فيراعى القبول والرد عند وقوع الإيجاب،
(1)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 65).
(2)
. الخرشي (8/ 169).
(3)
. الأم للشافعي (4/ 102)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 285).
(4)
. الحاوي الكبير (8/ 262).
(5)
. الإنصاف (7/ 202).