الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.
القول الثاني:
لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء
(1)
، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.
قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية»
(2)
.
(1)
. المغني (6/ 143)، البيان للعمراني (8/ 304).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 312).