الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس
في الإيصاء
الفصل الأول
في تعريف الإيصاء
يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية
(1)
.
وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:
فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي
(2)
.
(3)
.
وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.
(1)
. انظر شرح حدود ابن عرفة (ص: 528)، شرح الخرشي (8/ 167)، الشرح الكبير (4/ 422)، منح الجليل (9/ 503).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 39)، نهاية المحتاج (6/ 40).
(3)
. مغني المحتاج (3/ 39).