الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كان هذا قول ابن عمر وابن عباس، فقد قال ابن العربي:«وأما السلف الأول فلا نعلم أحدًا منهم قال بوجوب الوصية»
(1)
.
وهل كان العلم الشرعي إلا ما قاله السلف الأول.
ونوقش هذا:
قال الطبري: فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية، وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين»
(2)
.
ويجاب:
بأني قد رأيت أن كل من ذكرهم الطبري من العلماء الذين قالوا بعدم النسخ هم ممن دون الصحابة، وهؤلاء لا حجة في رأيهم، وإنما يحتج لهم، ولا يحتج بهم، فكيف يقدم قولهم على قول ابن عمر وابن عباس؟
(1)
. عارضة الأحوذي (8/ 274)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (17/ 177)، عمدة القارئ للعيني (14/ 28).
(2)
. تفسير الطبري ط هجر (3/ 124).
وقد نسب الطبري لابن عباس القولين أحدهما، أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث، وهذا هو الثابت عن ابن عباس في البخاري وغيره من رواية عطاء وابن سيرين عنه، وتقدم تخريجها.
وأما ما رواه الطبري عن ابن عباس أن آية المواريث نسخت من يرث فقط فهذا لو صح عن ابن عباس لكان يصح أن يقال: إن ابن عباس له قولان في المسألة، ولأمكن الترجيح بينهما، إلا أن الأسانيد عنه ضعيفة لا تعارض ما صح عنه.
(ث-201) فقد رواه الطبري من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.
[وعلي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس].
(ث-202) ورواه ابن جريج الطبري من طريق ابن جرير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
[ولم يلق ابن جريج عكرمة]
(1)
.
(1)
. تفسير الطبري ط هجر (3/ 129 - 130)، وفي إسناده عبد الله بن صالح كتاتب الليث، قال فيه أحمد: كان أول أمره متماسكاً. ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء. «العلل» (4919).
وفي إسناده علي بن أبي طلحة، لم ير ابن عباس فهو منقطع. قال دحيم: لم يسمع من ابن عباس التفسير، المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 52)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عن ابن عباس، ولم يره. وفي التقريب: صدوق قد يخطئ.
وروى الطبري في تفسيره أيضًا (3/ 128)، قال: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله:{إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]،قال: نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
والقاسم لم ينسب، ولهذا لم يجزم أولاد شاكر في عينه، ونقلوا بأنه يصلح أن يكون القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ، وأن له ترجمة في تاريخ بغداد، لكن قال: لا أطمئن إلى ذلك، ولا أستطيع الجزم به.
وفي إسناده الحسين بن داود المصيصي، الملقب بسنيد، قال ابن جحر: ضعف مع إمامته، ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه.
وفيه علة أخرى، أن ابن جريج لم يلق عكرمة، قاله ابن المديني، انظر جامع التحصيل (472).