الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الفواكه الدواني: «صيغتها: هي كل ما يفهم منه الوصية من لفظ، أو إشارة، ولو من قادر على الكلام، أو خط، ولكن لا يجب تنفيذها إلا بإشهاد الموصي عليها»
(1)
.
وفي الشرح الصغير: وصيغة: بلفظ يدل بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على النطق»
(2)
.
وقال البخاري في صحيحه: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ثم ساق البخاري جملة من الأحاديث معلقة وموصولة، على اعتبار الإشارة، وسوف نسوق أكثر هذه الأحاديث في الأدلة.
° دليل من قال: قبول الإشارة المفهمة من الناطق وغيره:
الدليل الأول:
سمى الله سبحانه وتعالى الإشارة قولاً، بقوله تعالى:{فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:26].
أي قولي ذلك بالإشارة، فلو كان المراد قول اللسان لأفسدت نذرها.
قال ابن كثير: «المراد بهذا القول الإِشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا»
(3)
.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد فهم القوم إشارة مريم، وأجابوها
(1)
. الفواكه الدواني (2/ 133).
(2)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 584).
(3)
. تفسير ابن كثير (3/ 119).