الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب:
بأن هذا الأثر موقوف على ابن عباس، وهو من جهة الصناعة ضعيف، لا يثبت عن ابن عباس، وقد انفرد به الإمام أبو حنيفة، وهو إمام من أئمة الإسلام في الفقه، وعلى جلالة قدره لم يكن أهل الحديث يحتجون بما ينفرد به من الأحاديث، وعلى فرض صحته فإنه لا يقبل لأمرين:
الأمر الأول:
أنه مخالف للسنة المرفوعة، وقول الصحابي إذا خالف السنة فهو رد، وإنما يستأنس بقول الصحابي ويكون من المرجحات عند الخلاف بشرط ألا يخالف السنة، ولم يعارضه مثله.
(ح-1024) وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا، قال: من بدل دينه فاقتلوه
(1)
.
واسم الشرط من ألفاظ العموم يدخل فيه الرجال والنساء، ولم يخص امرأة من رجل.
الأمر الثاني:
إذا كانت جميع الحدود بما هو دون الكفر من زنا وسرقة وشرب خمر وحد قذف وقصاص والتى هى دون ذنب الردة لازمة للرجال والنساء، فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك؟ هذا غلط بَيِّن
(2)
.
(1)
. البخاري (6922).
(2)
. انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 574).
وقد وردت أحاديث في قتل المرأة المرتدة، وهي ضعيفة، من ذلك:
(ح-1025) ما رواه الدارقطني من طريق نجيح بن إبراهيم الزهري، أخبرنا معمر بن بكار السعدي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر،
عن جابر، أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت
(1)
.
(1)
. الدارقطني (3/ 119)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن (8/ 353).
وفي إسناده: نجيح بن إبراهيم، وهو ضعيف. ذكره ابن حبان في الثقات، ونقل الحافظ في اللسان عن مسلمة بن القاسم، قوله: أخرنا عنه ابن الأعرابي، وكان بالكوفة قاضيًا، وهو ضعيف. اهـ
وفي إسناده: معمر بن بكار السعدي، ترجم له الذهبي في الميزان (4/ 153)، وقال: شيخ لمطين، صويلح، قال العقيلي: في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره.
ورواه الدارقطني (3/ 119) والبيهقي في السنن (8/ 353) من طريق محمد بن عبيد، عن معمر به، ومحمد بن عبيد صدوق، قال فيه الدراقطني: ثقة صدوق. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: صدوق.
فتبقى علته: معمر بن بكار السعدي.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 268): أخرج الدارقطني عن ابن المنكدر، عن جابر أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهو يعكر على ما نقله ابن الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدة. اهـ
وسكت عليه، ولم يتكلم على ضعفه.
وروى الدارقطني (3/ 119)، قال: أخبرنا عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي، أخبرنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي، أخبرنا الحسين بن نصر، أخبرنا خالد بن عيسى، عن حصين، عن ابن أخي الزهري، عن عمه (الزهري) به.
وشيخ الدارقطني ومن فوقه إلى حصين لم أقف لهم على ترجمة بعد البحث.
ورواه الدارقطني في السنن (3/ 118) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري بنحوه، ومحمد الأنصاري قال فيه أحمد بن حنبل كما في ميزان الاعتدال: كان أعمى يضع الحديث، ويكذب.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث جدًا كذاب، كان يضع الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
ورواه الدارقطني (3/ 119) حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه، أخبرنا أحمد بن يحيى بن زكريا، أخبرنا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي، أخبرنا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان، أخبرنا عبد الله أذينة، عن هشام بن الغاز، عن محمد بن المنكدر عن جابر بنحو ما سبق.
ورواه البيهقي في السنن (8/ 352)، وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل.
وأحمد بن يحيى بن زكريا ترجم له في اللسان، وقال: قال الدارقطني في الغرائب: ليس بشيء. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: لم يكن بمرضي في الحديث.
ولم أقف على ترجمة الخليل بن ميمون.
وجعفر بن أحمد بن سلم العبدي لم أقف على من وثقه، وإن ذكره الأمير ابن ماكولا (1/ 425).